طهر بيقين، فتعمل ما تعمله المستحاضة فيما بينهما إلا الثاني عشر، ثم تغتسل في آخره مستمرا عند كل صلاة إلى آخر الحادي والعشرين.
ولو تيقنت ذات الخمسة تعاقب الطهر والحيض في يومي السادس والسادس والعشرين، وجهلت تعين أحد اليومين لإحدى الصفتين، فاليوم الأول من أول العشر الثاني إلى آخر الحادي والعشرين طهر قطعا، ثم تغتسل في آخر السادس إلى آخر العاشر، ومن آخر السادس والعشرين إلى آخر الشهر عند كل صلاة للانقطاع، إلا أن تعلم أن الانقطاع في وقته صلاة معينة، فتغتسل عندها دائما.
قال الشيخ: لا توطأ هذه المرأة في كل، ولا تطلق فيما يقع الشك فيه، وتقضي صوم العدة التي تعلمها بعد الزمان الذي تفرض عادتها في جملته (1).
ولو قيل: في هذه المواضع تعين ما تجعله حيضا مما وقع الشك فيه اختيارا أو اجتهادا على ما سلف من القولين أمكن، فعلى هذا القول، لو ذكرت عادتها بعد جلوسها في غيره رجعت، لأن ترك العادة حصل لعارض وهو النسيان، ومع الذكر زال العارض فترجع إلى الأصل، فلو ظهر لها أنها تركت الصلاة في غير عادتها، فالوجه قضاءها وقضاء ما صامته من الفرض في عادتها.
ولو قالت: لي في كل شهر حيضتان كل واحدة ثمانية، فمن الأول إلى آخر الرابع طهر مشكوك فيه، وكذا من التاسع إلى آخر الثاني عشر، ومن التاسع عشر إلى آخر الثاني والعشرين، ومن السابع والعشرين إلى آخر الشهر، ولها حيضتان بيقين من أول الخامس إلى آخر الثامن، ومن الثالث والعشرين إلى آخر السادس والعشرين، ولها طهر بيقين من أول الثالث عشر إلى آخر الثامن عشر.