ولو تيقنت طهر الخامس، فالحيض الخمسة الثانية بيقين، والأولى لو تيقنت طهر السادس.
ولو تيقنت طهر الثاني وحيض الخامس، فالأولان والعاشر طهر قطعا، والخامس، والسادس، والسابع حيض قطعا، فتعمل ما تعمله المستحاضة إلا في هذه، ثم تغتسل في آخر السابع عند كل صلاة إلى آخر التاسع للانقطاع.
ولو تيقنت ذات العشرة طهر السادس، تضاف إليه في تيقن الطهر الخمسة الأولى، ثم فعلت في اليوم السابع إلى آخر الشهر ما تعمله المستحاضة، ثم اغتسلت آخر السادس عشر للانقطاع عند كل صلاة إلى آخر الشهر.
ولو تيقنت طهر العاشر فمن أول الشهر إليه طهر متيقن، ثم تعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة إلى انقضاء العدد، ثم تغتسل عند كل صلاة إلى آخر الشهر للانقطاع.
ولو تيقنت الطهر الحادي عشر اختص به، ووقع الشك في العشرة الأولى وما بعده، فتغتسل في آخر العشرة الأولى للانقطاع، وفي آخر الحادي والعشرين إلى آخر الشهر.
ولو تيقنت ذات الخمسة طهر الخمسة الأخيرة اختص التيقن بها، وعملت في الخمسة الأولى ما تعمله المستحاضة، ثم تغتسل عند كل صلاة إلى آخر الخامس والعشرين.
ولو تيقنت ذات العشرة حيض العاشر اختص به، لاحتمال أن يكون ابتداءا وانتهاءا، واغتسلت في آخره للانقطاع، وفي آخر التاسع عشر، وحصل لها تيقن طهر أحد عشر آخر الشهر.
ولو تيقنت ذات الخمسة حيض الثاني عشر فمن أول الشهر إلى آخر السابع طهر متيقن، ومن أول السابع عشر إلى آخر الشهر كذلك، فتغتسل في آخر الثاني عشر للانقطاع عند كل صلاة إلى آخر السادس عشر، وتعمل ما تعمله المستحاضة في هذه الأيام إلا الثاني عشر.
ولو تيقنت ذات العشرة حيض الثاني عشر، فاليومان الأولان والتسعة الأخيرة.