الصلاة بطلت طهارتها ولم تستبح تلك الصلاة ولا غيرها هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وحكى امام الحرمين وجها انه إذا اتصل الشفاء بآخر الوضوء لم تبطل قال الامام وهذا لا يعد من المذهب وحكى صاحب الحاوي وجها انها إذا شفيت وقد ضاق وقت الصلاة عن الطهارة ولم يبق الا ما يسع الصلاة وحدها ولم تكن صلتها فلها أن تصليها بهذه الطهارة قال وهذا ضعيف لان التيمم يبطل برؤية الماء قبل الصلاة وان ضاق وقتها وهذان الوجهان شاذان مردودان: واعلم أن قول الأصحاب إذا شفيت يلزمها استئناف الوضوء المراد به إذا خرج منها دم في أثناء الوضوء أو بعده وإلا فلا يلزمها الوضوء بل تصلى بوضوئها الأول بلا خلاف وصرح به الغزالي في البسيط وغيره اما إذا حصل الانقطاع في نفس الصلاة ففيه الوجهان المذكوران في الكتاب الصحيح منهما باتفاق الأصحاب بطلان صلاتها وطهارتها والثاني لا تبطل كالمتيمم والصواب الأول وقد سبق في باب التيمم ان الشافعي رحمه الله نص على بطلان صلاة المستحاضة دون المتيمم وان من الأصحاب من نقل وخرج فجعل في كل مسألة قولين وقرر الجمهور النصين وفرقوا بوجهين أحدهما ان حدثها ازداد بعد الطهارة والثاني انها مستصحبة للنجاسة وهو يخالفها فيها وحكي الشيخ أبو محمد عن أبي بكر الفارسي أنه حكى قولا عن الربيع عن الشافعي انها تخرج من الصلاة وتتوضأ وتزيل النجاسة وتبني على صلاتها وهذا يكون بناء على القول القديم في سبق الحدث والله أعلم: هذا حكم انقطاع الشفاء أما إذا توضأت ثم انقطع دمها وهي تعتاد الانقطاع والعود أو لا تعتاد لكن أخبرها بذلك من يعتمد من أهل المعرفة فينظر إن كانت مدة الانقطاع يسيرة لاتسع الطهارة والصلاة التي تطهرت لها فلها الشروع في الصلاة في حال الانقطاع ولا تأثير لهذا الانقطاع لأن الظاهر عود الدم على قرب فلا يمكنها اكمال الطهارة والصلاة بلا حدث فلو امتد الانقطاع على خلاف عادتها أو خلاف ما أخبرت به تبينا بطلان طهارتها ووجب قضاء الصلاة أما إذا كانت مدة الانقطاع تسع الطهارة والصلاة فيلزمها إعادة الوضوء بعد الانقطاع لتمكنها منه في حال الكمال فلو عاد الدم على خلاف العادة قبل التمكن ففي وجوب إعادة الوضوء وجهان أصحهما لا يجب فلو شرعت في الصلاة بعد هذا الانقطاع من غير إعادة الوضوء ثم عاد الدم قبل الفراغ وجب قضاء الصلاة في أصح الوجهين لأنها حال الشروع كانت شاكة في بقاء الطهارة وصحة الصلاة: هذا كله إذا عرفت عود الدم اما إذا انقطع وهي لا تدرى أيعود أم لا وأخبرها به من تثق بمرفته فتؤمر بإعادة الوضوء في الحال ولا يجوز ان تصلي بالوضوء السابق لأنه يحتمل ان هذا الانقطاع شفاء والأصل دوام هذا الانقطاع فان عاد الدم قبل
(٥٣٩)