العشر الأول، وهي على قسمين: أما أن يتجاوز عدد أيامها نصف وقتها المعلوم، أو لا يتجاوز بل يقصر، أو يساوي. ففي الأولى: يجعل الزائد وضعفه حيضا بيقين. مثاله: إذا قالت: كان حيضي ستة أيام في العشر الأول، كان لها يومان حيضا بيقين، هما:
الخامس والسادس، وتغتسل في آخر العاشر للانقطاع، وعملت في الأربعة الأولى والأخيرة ما تعمله المستحاضة. ولو قالت: سبعة دخل الرابع والسابع في الحيض بيقين، وهكذا.
وأما في الثاني: فإن حكمها حكم غير العالم فيما وقع فيه الشك، مثاله: أن تقول: إن حيضي خمسة في العشرة الأولى ولا أعلم موضعها، فإنها تعمل في العشرة ما تعمله المستحاضة، وتغتسل بعد الخمسة عند كل صلاة، لاحتمال الانقطاع.
وكذا لو قالت: أن حيضي أربعة فيها، فإنها تفعل ما تفعله المستحاضة في العشرة، ثم تغتسل بعد الأربعة عند كل صلاة.
ولو قالت: إن حيضي إحدى العشرات ولا أعلم بعينها، عملت في العشرة الأولى ما تعمله المستحاضة، ثم اغتسلت عند انتهائها للانقطاع، وكذا تغتسل في آخر العشرة الثانية وآخر الثالثة، وبينها وبين المسألة الثانية من قسم غير العاملة بالوقت فرق فيما زاد على العشرة الأولى، فإن تلك تغتسل بعد العشرة الأولى عند كل صلاة لاحتمال الانقطاع، لاحتمال أن يكون أول حيضها اليوم الثاني والثالث، وهكذا إلى الحادي والعشرين. وأما هذه فإن أول حيضها أما اليوم الأول، أو الحادي عشر، أو الحادي والعشرين. أما العشر الأول: فإنهما تتساويان فيه فتعملان عمل المستحاضة فيه.
ولو قالت: حيضي عشرة وأعلم الطهر في العشر الثالث، عملت ما تعمله المستحاضة في العشرين الأولين، ثم تغتسل بعد مضى الأول عند كل صلاة للانقطاع، أما لو قالت: أحد العشرين، اغتسلت غسلين، وبمثله لو تيقنت الطهر في العشر الأول.
ولو تيقنت ذات الخمسة من العشر الأول طهر أول يوم، حصل لها تيقن حيض السادس، وحاصله الرجوع إلى تجاوز النصف.