عن عطاء في امرأة تركها الحيض ثلاثين سنة ثم رأت الدم فامر فيها بشأن المستحاضة (أخبرنا) محمد بن يوسف ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء في الكبيرة ترى الدم قال هي بمنزلة المستحاضة تفعل كما تفعل المستحاضة (حدثنا) حجاج ثنا حماد عن حجاج عن عطاء والحكم بن عتيبة في التي قعدت من المحيض إذا رأت الدم توضأت وصلت ولا تغتسل سئل عبد الله عن الكبيرة فقال توضأ وتصلي وإذا طلقت تعتد بالأشهر (باب في أقل الطهر) (أخبرنا) محمد بن يوسف قال قال سفيان الطهر خمس عشرة (أخبرنا) المعلى بن أسد ثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال إذا حاضت المراة في شهر أو في أربعين ليلة ثلاث حيض فإذا شهد لها الشهود العدول من النساء انها رأت ما تحرم عليها الصلاة من طموث النساء الذي هو الطمث المعروف فقد خلا اجلها قال أبو محمد سمعت يزيد بن هارون يقول استحب الطهر خمس عشرة (أخبرنا) يعلى ثنا إسماعيل عن عامر قال جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فقالت قد حضت في شهر ثلاث حيض فقال علي لشريح اقض بينهما قال يا أمير
(٢١٢)