في الحائض والجنب (1)، وما اخترناه قول أكثر أهل العلم (2).
لنا: ما رواه مسلم في صحيحه، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يغتسل بفضل ميمونة (3). وقالت ميمونة: اغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة فجاء النبي صلى الله عليه وآله يغتسل، فقلت: إني قد اغتسلت منه؟ فقال:
(الماء ليس عليه جنابة) (4). وبما رويناه من الأحاديث المتقدمة من طريق الخاصة (5).
ولأنه ماء طهور فجاز للمرأة الوضوء به والاغتسال منه، فجاز للرجل كفضل الرجل.
واحتجاج أحمد قد تقدم في مباحث المقصد الأول مع الجواب عنه (6).
واختلفوا في المراد من الخلوة، فقال قوم: هي أن لا يحضرها من لا تحصل الخلوة في النكاح بحضوره، رجلا كان أو امرأة أو صبيا عاقلا، لأنها إحدى الخلوتين، فنافاها حضور أحد هؤلاء كالأخرى (7).
وقال آخرون منهم: هي أن لا يشاهدها رجل مسلم، فإن شاهدها صبي، أو