والشافعي (١)، وأحمد (٢). وقال أبو حنيفة: لا يجوز العبور فيه وإن كان لغرض إلا مع الضرورة فيتيمم (٣). وبه قال الثوري، وإسحاق (٤).
لنا: قوله تعالى: ﴿إلا عابري سبيل﴾ (5) والاستثناء من النهي إباحة.
وما رواه الجمهور، عن عائشة أن رسول الله صلى السلام عليه وآله قال لها: (ناوليني الخمرة (6) من المسجد) قالت: إني حائض، قال: (إن حيضتك ليست في يدك) (7) ولا فرق بين الجنب والحائض في ذلك إجماعا. وعن جابر قال: كنا نمر في المسجد ونحن جنب (8). وعن زيد بن أسلم قال: [كان] (9) أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يمشون في المسجد وهم جنب (10).
ومن طريق الخاصة: رواية جميل، عن الصادق عليه السلام، عن الجنب يجلس في المساجد، قال: (لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله).