ليست بحدث، فجاز الدخول به في الثانية.
وعن الثاني: إن المراد منه النهي عن التجديد مع اعتقاد الوجوب، ونحن نقول بتحريمه لكونه بدعة.
وروي في الصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (وإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها، فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه لا شئ عليك فيه) (1) وذلك يدل على جواز استعمال الوضوء في الصلوات المتعددة، فإن قوله: وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها، أي: في غير الصلاة التي قد وقع فيها الشك، هو عام في كل ما غاير تلك الصلاة.
لا يقال: يحتمل أن يعود الضمير إلى الحال وهي تؤنث تارة وتذكر أخرى وحينئذ لا يدل على الاجتزاء بذلك الوضوء إلا في تلك الصلاة ولأن الحكم معلق على الشك وهو خلاف قولكم.
لأنا نجيب عن الأول بأن الصلاة أقرب فالعود إليه أولى، فإن النحويين اتفقوا على أن قولنا: ضرب زيد عمروا وأكرمته، يعود الضمير فيه إلى عمرو لقربه ولأن غير تلك الحال أيضا أعم من كونها في تلك الصلاة أو غيرها.
لا يقال: تقييد المعطوف عليه يستلزم تقييد العطف، لوجوب الاشتراك.
لأنا نقول: يمنع ذلك، والاشتراك إنما يجب في الحكم الثابت لهما وهو الاجتزاء بذاك الوضوء، أما في التقييد فلا.
وعن الثاني: إن الإجزاء إذا وجد مع الشك فمع اليقين أولى.
وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: