باب جواز المعاونة في الوضوء عن المغيرة بن شعبة: أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين أخرجاه.
الحديث اتفقا عليه بلفظ: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فقال لي: يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه وانطلق حتى توارى عني حتى قضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاق فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه الحديث يدل على جواز الاستعانة بالغير في الوضوء، وقد قال بكراهتها العترة والفقهاء، قال في البحر: والصب جائزا إجماعا، إذ صبوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتوضأ. وقال الغزالي وغيره من أصحاب الشافعي: إنه إنما استعان به لأجل ضيق الكمين، وأنكره ابن الصلاح وقال: الحديث يدل على الاستعانة مطلقا لأنه غسل وجهه أيضا وهو يصب عليه. وذكر بعض الفقهاء أن الاستعانة كانت بالسفر فأراد أن لا يتأخر عن الرفقة، قال الحافظ في التلخيص: وفيه نظر واستدل من قال بكراهة الاستعانة بقوله (ص) لعمر وقد بادر ليصب الماء على يديه: أنا لا أستعين في وضوئي بأحد قال النووي في شرح المهذب: هذا حديث باطل لا أصل له. وقد أخرجه البزار وأبو يعلى في مسنده من طريق النضر بن منصور عن أبي الجنوب عقبة بن علقمة، والنضر ضعيف مجهول لا يحتج به. قال عثمان الدارمي، قلت لابن معين: النضر بن منصور عن أبي الجنوب وعنه ابن أبي معشر تعرفه قال: هؤلاء حمالة الحطب. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكل طهوره إلى أحد أخرجه ابن ماجة والدار قطني وفيه مطهر بن الهيثم وهو ضعيف. وقد ثبت أنه (ص) استعان بأسامة بن زيد في صب الماء على يديه في الصحيحين، وأنه استعان بالربيع بنت معوذ في صب الماء على يديه، أخرجه الدارمي وابن ماجة وأبو مسلم الكجي من حديثها، وعزاه ابن الصلاح إلى أبي داود والترمذي. قال الحافظ: وليس في رواية أبي داود إلا أنها أحضرت له الماء حسب، وأما الترمذي فلم يتعرض فيه للماء بالكلية، نعم في المستدرك أنها صبت على