والجواب: الجنب المحدث يسقط فرض حدثه مع الجنابة، فيكون الحكم لها.
أصل: اعلم أن الناس اختلفوا في أن الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا، مع اتفاقهم على أن زيادة عبادة أو صلاة على العبادات والصلوات لا تكون نسخا. قال الشافعي: لا تكون نسخا (1). وقال أبو حنيفة: تكون نسخا (2).
والحق عندي ما ذكره أبو الحسين (3)، قال: النظر في هذه المسألة يتعلق بأمور ثلاثة:
أحدها: أن الزيادة على النص هل تقتضي زوال أمر أم لا؟ والحق أنها تقتضيه، لأن إثبات كل شئ لا أقل من أن يقتضي زوال عدمه الذي كان.
وثانيها: إن هذه الإزالة هل تسمى نسخا؟ والحق أن الذي يزول بسبب هذه الزيادة إن كان حكما شرعيا وكانت الزيادة متراخية عنه، سميت تلك الإزالة نسخا، وإن كان حكما عقليا وهو البراءة الأصلية، لم تسم تلك الإزالة نسخا.
وثالثها: هل تجوز الزيادة على النص بخبر الواحد والقياس أم لا؟ والحق أنه إن كان الزائد حكم العقل وهو البراءة الأصلية، جاز ذلك، إلا أن يمنع مانع خارجي، كما إذا قيل: خبر الواحد لا يكون حجة فيما يمع به البلوى، والقياس غير حجة في الكفارات والحدود، إلا أن هذه الموانع لا تعلق لها بالنسخ من حيث هو نسخ. وأما إن كان الحكم الزائد شرعيا فلينظر في دليل الزيادة، فإن كان بحيث يجوز أن يكون ناسخا