نحن فيه. ومحل الكلام هو الصورة الثالثة.
أما الصورة الأولى: فلا إشكال عندهم في جواز قلع الغرس للمالك بدعوى أنه ليس لعرق ظالم حق، ولا نبحث فيه فعلا بل يوكل إلى محله من باب الغصب.
وأما الصورة الثانية: فلا إشكال في عدم جواز القلع لأن العين انتقلت بهذه الكيفية أعني كونها مسلوبة المنفعة، كما سيأتي بيانه.
وأما الصورة الثالثة: فالكلام في مقامين:
الأول: في الجهة الجامعة بين جميع الفروع بلا ملاحظة خصوصيات كل منها.
والثاني: في كل فرع من هذه الفروع الثلاثة في حد نفسه.
أما المقام الأول، فتحقيقه: أنك عرفت مختار الشيخ (قدس سره) على ما نقلناه عنه.
وذهب المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) إلى أن صاحب الغرس ليس له حق القلع ولا حق الابقاء وأن صاحب الأرض له حق القلع.
أما عدم ثبوت حق القلع لصاحب الغرس، فلأنه تصرف - بالحفر - في ملك الغير وهو الأرض لا يجوز بدون إذنه، وقاعدة السلطنة على ماله لا تتكفل اثبات الحق في مثل ذلك، لأنها قاصرة عن إفادة صحة التصرف الموجب للتصرف الموجب للتصرف في مال الغير، ولذا لا يدعي أحد جواز حفر أرض الغير تمسكا بقاعدة السلطنة على التصرف بآلة الحفر، أو جواز ضرب الغير بالعود تمسكا بقاعدة السلطنة على العود.
وأما عدم ثبوت حق الإبقاء، فلأنه إشغال لأرض الغير واستيفاء لمنافعها.
وأما ثبوت حق القلع لصاحب الأرض، فليس من باب أن له حق تخليص ماله من المزاحم، فإنه إنما يكون له حق التخليص إذا لم يستلزم التصرف بمال الغير، نظير ما لو جر البساط من تحت الجالس عليه، وأما إذا استلزم التصرف بمال الغير، كما فيما نحن فيه، لأن التخليص يتوقف على القلع وكما لو دفع الجالس على البساط، فلا يثبت له هذا الحق.
بل من باب النهي عن المنكر ودفع المزاحم، إذ ليس للغير التصرف بغير ماله،