التلف أو النقل كي يكون خروجها عن ملكه، فيتحقق الضمان ويلزم البدل.
ولا يخفى أن هذا المعنى مؤونة زائدة تحتاج إلى دليل إما بورود الخيار في مورد التلف، كما في موارد خيار الشرط. أو ظهور كونه من أحكام الخيار ولوازمه بنحو مسلم بحيث يعلم بثبوت الخيار - أي قسم من أقسامه - في مورد التلف، كما لعل الأمر كذلك. إذ هذا المعنى مفروغ عنه في كلماتهم فلم يتوقفوا في ثبوت الخيار مع التلف والتزموا بالرجوع إلى البدل.
ولكن ذلك يلتزم به إذا كان دليل الخيار يثبته بعنوان الخيار، كخيار المجلس والحيوان، وأما إذا لم يتكفل الدليل إثبات الخيار بعنوانه بل أثبت الجواز لا أكثر، فلا يلتزم بما ذكر، إذ المتيقن - والمفروض أنه خلاف القاعدة - هو كونه من آثار الخيار وأحكامه.
وعليه، فإذا كان الدليل فيما نحن فيه مجرد قاعدة نفي الضرر، فهي إنما تنفي اللزوم لا أكثر، وهي ناظرة إلى أدلة لزوم الوفاء. ومن الواضح أنها إنما تطبق في المورد القابل للزوم وشمول عموم الوفاء له دون غيره، ومورد التلف أو الانتقال من ملكه لا يتصور اللزوم وشمول عموم الوفاء كي تجري قاعدة نفي الضرر لنفيه.
إذن، فلا خيار فيما نحن فيه، لقصور دليله. ولا تصل النوبة إلى تعارض الضررين والتفصي عنه.
اللهم إلا أن يدعى تحكيم المغبون المتصرف قاعدة: " لا ضرر " بالنسبة إلى العقد الثاني، لأن لزومه عليه ضرري لأنه سبب لثبوت الضرر الحاصل بالعقد الأول واستقراره، لكنه يختص بالعقد الذي يكون هو أحد طرفيه لا مطلق العقود المتعاقبة على العين ولو لم يكن المباشر نفس المغبون لأن المخاطب بالوفاء هو المتعاقدان ولا ضرر بالعقد عليهما إذ ليس أحدهما مغبونا. فتأمل جيدا.
ثم إن الظاهر أنه لا خصوصية للمشتري المغبون بل ذكره من باب المثال، لتأتي جميع ما ذكر فيه بالنسبة إلى البائع المغبون.
نعم، لو كان الحكم إجماعيا وانعقد الاجماع على خصوص المشتري أو كان