وإذا اختلفت حقيقتاهما امتنع التعبير عنهما بلفظ واحد، لأنه من استعمال اللفظ في أكثر من معنى.
نعم، يمكن ارجاع شرط الاستئمار إلى فرض اشتراط الخيار للمستأمر مسبقا والالتزام بعدم التخلف في إعمال خياره عما يأمر به المستأمر وتنفيذ أمره.
ويكتفى في مقام بيان هذين الأمرين بأخذ الخيار في موضوع شرط الائتمار بأن يقول: ولي أن أستأمر زيدا في إعمال الخيار. فإنه ظاهر في ثبوت الخيار له قبل الاستئمار ولا يكون هذا في باب الاستعمال في أكثر من معنى إذ لم يقصد بلفظ واحد انشاء شرطين، فلاحظ.
وهذا راجح على ارجاعه إلى ثبوت حق الفسخ أو الإجازة عند أمره بهما من وجهين:
أحدهما: ظهور الاستئمار في العمل بما يأمر به الآمر وتنفيذه، فهو ظاهر في شرط الفعل.
ثانيهما: الأخذ باطلاق الاستئمار الشامل لصورتي الأمر بالإجازة والفسخ، فإن الاطلاق لا معنى له على المعنى الآخر، إذ لا معنى لاشتراط ثبوت حق الإجازة عند أمر الآمر بها، إذ الإجازة إما أن يكون مرجعها إلى اسقاط حق الخيار، ولم يفرض ثبوت الحق له، أو إلى ابرام العقد ولم يفرض كونه متزلزلا كي يصلح لعروض الابرام عليه إذ هو لازم في نفسه. بخلاف المعنى الذي بيناه فإنه التزام بالإجازة عند أمره بها وهي مما يتصور وقوعها بعد فرض ثبوت الخيار له في حد نفسه.
ثم إن شرط ثبوت الحق على تقدير أمر الآمر ولو كان خصوص حق الفسخ على تقدير أمره به يرجع إلى التعليق في الشرط وهو مبطل - كما قيل -، كما أنه يستلزم الغرر لعدم علمه بثبوت الحق له، وهو مبطل أيضا. ومنه يظهر أنه لا يصح البناء على هذا المعنى حتى إذا قامت القرينة على عدم إرادة ما ذكرناه. بخلاف ما إذا علم بثبوت الحق وكان الجهل بصورة إعماله فإنه لا محذور فيه، كما هو الحال في جميع موارد ثبوت الخيار للجهل بالفسخ وعدمه.