مع قيام دليل آخر على أن التصرف بما هو موجب للسقوط فإنه يوجب تقييد إطلاق غيره.
وأما الرواية الثانية، فهي لا ترتبط بخيار الحيوان، بل بخيار آخر، لأن مفروض الكلام فيها هو الرد بعد الثلاثة.
وأما الرواية الثالثة، فهي مربوطة بخيار الشرط وكلامنا في خيار الحيوان مع تهافتها صدرا وذيلا، لأن ظاهر صدرها عدم كفاية العرض للبيع في سقوط الخيار وظاهر ذيلها أن العرض للبيع موجب للسقوط.
وبالجملة، فليس في هذه المؤيدات ما يستلزم رفع اليد عن الالتزام بالوجه الأول.
ومحصله: هو أن الرواية تتكفل حكمين:
أحدهما عام وهو: أن الالتزام بالعقد موجب لسقوط الخيار، وهذا إما من جهة أن حق الخيار يتقوم بأمرين حق إبرام العقد وحق فسخه، فقد تقدم الحديث عنه في أول مباحث الخيار، وقد قربنا أنه متقوم بحق الفسخ وعدمه دون حق الابرام.
ولكن هذا النص يدل على أن الالتزام بالعقد وإبرامه ينفي الخيار، فإما يكون من جهة أن حق الخيار متقوم بأمرين، وإما من جهة أنه وإن لم يكن كذلك، ولكن الالتزام بالعقد ناف للخيار شرعا، فلذي الخيار هذا الحق ولا يهم أنه دخيل في معنى الخيار وعدم كونه دخيلا.
وهذا الحكم العام يستفاد من ترتيب نفي الشرط على الحكم بأن الحدث رضا منه، فإنه ظاهر في أن مطلق الرضا والالتزام بالعقد ناف للشرط مطلقا.
والحكم الآخر حكم خاص وهو: الحكم بأن الحدث - بالمعنى الذي عرفته - التزام ورضا وتنزيل منزلته. وهذا يقتصر فيه على مورده وهو خصوص خيار الحيوان، فلا يتعدى منه إلى غيره من أقسام الخيار إلا إذا قام دليل خاص عليه فيه.
وقد عرفت أن هذا البيان واقع كثيرا وليس خلاف الظاهر، فهو نظير " الطواف