فسخا، أما لو كان من جهة كشفه النوعي عن الرضا كان حكما على طبق القواعد فكان للتعدي وجه.
وفيه: أن هذا المطلب أجنبي عما نحن فيه، إذ هو يرجع إلى الملازمة بين التصرف المتحقق بعنوان أنه إجازة وبين كونه فسخا، لا بين مطلق التصرف المسقط للخيار وبين كونه فسخا من البائع. والنص يدل على الثاني، فلا يقتضي أن يكون التصرف مطلقا فسخا، ولا ينافي حكم الأصحاب بالملازمة، فلاحظ.
ومنها: الحكم بأن التعريض للبيع موجب لسقوط الخيار مع أنه ليس بتصرف عرفا، مما يكشف عن أن الموجب للسقوط كل ما يستكشف منه الرضا نوعا وليس التصرف بما هو موجبا للسقوط.
وفيه: أن المأخوذ في النصوص موضوعا للسقوط ليس هو التصرف بعنوانه كي يرد ما ذكر، بل هو عنوان الحدث وهو أعم من التصرف من جهة لأنه عبارة عن العمل الجديد الذي يكون من شؤون المالك بحيث لم يكن له ذلك قبل الملك، وإن لم يعد تصرفا عرفا. والتعريض للبيع من ذلك فإنه من شؤون المالك فيصدق عليه عنوان الحدث، فيكون موجبا للسقوط لأجل ذلك وإن لم يكن تصرفا.
ومنها: حكمهم بعدم استلزام بعض التصرفات للسقوط، كالتصرف للاختبار أو في طريق الرد أو اشتباها، فإنه يتنافى مع الالتزام بأن التصرف مسقط تعبدا.
ففيه: أنه وإن انطبق على بعض مثل هذه التصرفات عنوان الحدث، كالركوب في طريق الرد أو نحو ذلك.
إلا أن المراد من الحدث في النصوص بمناسبة الحكم والموضوع وبقرينة هذه الفتوى التي لا يمكن رفع اليد عنها هو الحدث الصادر بعنوان أنه مالك وباعتبار كونه مالكا بحيث تكون جهة المالكية ملحوظة عند التصرف. فتخرج مثل هذه التصرفات موضوعا، لأنها لم تصدر بملاحظة جهة المالكية بل التصرف صادر في مقام الرد مثلا. وهكذا الحال في التصرف الاختباري، لأن الاختبار قد يصدر ممن يريد أن يتملك الحاجة لا من يملكها فعلا.