أما جعل التصرف حجة على الرضا بلحاظ كشفه النوعي، فهو مما لا ظهور لكلام الشيخ فيه. وتشبيهه بالظواهر إنما هو من جهة تحقق الكشف النوعي فيها عن مراد المتكلم لا من جهة حجيتها على المراد. كما أنه مما لا وجه له لأنه بعد إن كان الحكم مترتبا على ما هو كاشف نوعا عن الرضا ووجود الكاشفية تكويني محرز، كان ثابتا بمجرد تحقق الكاشف وهو التصرف بلا أن يحتاج إلى اعتبار وجعل.
نعم لو كان للرضا بوجوده الواقعي دخل في الحكم بالسقوط، كما إذا كان جزء الموضوع، اتجه ما ذكر من الاحتياج إلى جعل حجية التصرف على وجود الرضا لكشفه النوعي عنه باعتبار أن الرضا غير محرز إلا بهذا الطريق، لكن الشيخ (قدس سره) لا ظهور لكلامه في دخالة الرضا بوجوده الواقعي. فليس الموضوع سوى ما هو كاشف عن الرضا بالكشف النوعي وهو محرز تكوينا كما هو الغرض، فأي دليل على اعتبار التصرف حجة على وجود الرضا؟
وأما ما ذكره من عدم احتياج التصرف إذا أخذ بما هو كاشف شخصي إلى جعله حجة على وجود الرضا وتفكيكه بين الكاشف النوعي والشخصي في ذلك، فهو عجيب، لأن الكاشف الشخصي إنما لا يحتاج إلى جعل الحجية إذا أريد به الكاشف القطعي لأن القطع لا يحتاج إلى جعله حجة.
أما إذا أريد به الكاشف الظني، فهو ما يحتاج إلى جعله حجة لعدم كون الظن حجة بنفسه، وقد عرفت أنه صرح بإرادة الكشف الظني. فما أفاده مما لا نعرف له وجها ظاهرا.
نعم، لا يرد ما ذكرناه على المحقق الأصفهاني (رحمه الله) لأنه لم يصرح بإرادة الكشف الظني، بل أطلق الكشف الشخصي بلا تقييد فلعله يريد به الكشف القطعي. فتدبر.
ثم إن السيد (رحمه الله) (1) ذكر أن كلام الشيخ (قدس سره) لا يخلو من اضطراب: فيظهر منه تارة: أخذ التصرف الكاشف نوعا عن الرضا موضوعا للحكم بسقوط الخيار بما