وقد وافق الشيخ (قدس سره) في ذلك بعض (1) معاصريه. وقد حكي عنه أنه لو أسلم حيوانا في طعام وقلنا بثبوت الخيار لصاحب الحيوان وإن كان بائعا كان مبدؤه بعد القبض، لأنه لا يحصل الملك في بيع السلم إلا بالقبض.
وقد ذكر الشيخ أن تمثيله بما ذكر يبتنى على اختصاص الخيار بالحيوان المعين. وإلا لصح التمثيل بما إذا كان المبيع هو الحيوان الكلي.
والغريب من المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (2) حيث ذكر أن المثال المزبور مبني على مختار الممثل من ثبوت الخيار في الكلي. فإنه خلاف ظاهر تعبيره لغة وفقها، فإن ظاهره أن الحيوان فرض ثمنا لا مثمنا. فلاحظ وتدبر.
وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (3) أنه بناء على اعتبار العقد بما هو مملك لا يثبت الخيار في عقد الفضولي إلا بعد الإجازة بناء على القول بالنقل.
وقد استشكل فيه المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (4): بأن الخيار مما يرتبط بنفس العقد ويعتبر إضافة العقد إلى من له الخيار.
وعليه، فلا ربط لذلك بكون الإجازة ناقلة أو كاشفة، لأن الانتساب إنما يتحقق حين الإجازة على كلا القولين.
أقول: ليس نظر الشيخ (قدس سره) إلى ارتباط العقد بذي الخيار بواسطة الإجازة بل نظره إلى أن الموضوع للخيار هو صاحب الحيوان وهو مما يختلف فيه الحال على الكشف والنقل كما لا يخفى، ولا يعتبر - عقلا - انتساب العقد لذي الخيار، إذ قد يكون الخيار لأجنبي. فتدبر تعرف.
ثم إنه بعد ذلك كله أشار الشيخ (قدس سره) إلى ما تقدم من الكلام في ثبوت خيار المجلس في باب الصرف، وقد تقدم الكلام فيه، فراجع.