أقول: - بعد فرض أن حق الخيار واحد مستمر لا متعدد فإنه خلاف الظاهر - أن الأيام الثلاثة..
تارة: تكون ظرفا لمتعلق الحق وهو فسخ العقد وحله فيثبت الحق في الأيام الثلاثة بالملازمة العقلية كما لا يخفى.
وأخرى: تكون ظرفا لنفس الحق المجعول، وبالملازمة العقلية أيضا يثبت الفسخ فيها لامتناع تقدم متعلق الحق على نفس الحق.
والظاهر هو الثاني لظهور النصوص في أن الخيار والشرط في ثلاثة أيام لا أن فسخ العقد الذي هو متعلق الحق في ثلاثة أيام.
وعلى كلا التقديرين بعد أن عرفنا أن لدينا أمرين الحق وهو الخيار ومتعلقه وهو فسخ العقد، فتارة يكون الشرط هو سقوط الحق في اليوم الثاني. وأخرى يكون الشرط هو عدم تحقق الفسخ في اليوم الثاني. وبعبارة أخرى يكون الشرط عدم التعلق بالفسخ في اليوم الثاني فهو سقوط للحق لكن بمعنى سقوطه عن تعلقه بالفسخ في ذلك اليوم وإن كان ثابتا في نفسه.
ومقتضى الشرط الأول، هو سقوط الحق في اليوم الثاني وهو يتنافى مع وحدته واستمراره.
أما الشرط الثاني، فلا يقتضي سقوط الحق، بل هو ثابت في اليوم الثاني ولو بلحاظ الفسخ في اليوم الثالث - بنحو الواجب المعلق -. فحق الفسخ ثابت في جميع الآنات بلا انقطاع، فيحافظ على وحدته واستمراره وإن لم يقع الفسخ في بعض تلك الآنات. ويترتب على ثبوته مع عدم ثبوت الفسخ سائر آثاره من قابليته للاسقاط والمبادلة.
إذن، فاشكال المحقق الخراساني (رحمه الله) إنما يتم في صورة كون متعلق الاشتراط سقوط الحق بالنحو الأول ولا يتم في صورة كونه سقوط الحق بالنحو الثاني الراجع إلى سقوط تعلقه بالفسخ في اليوم الثاني.
وقد بنى المحقق الأصفهاني في مقام مناقشة الخراساني (رحمهما الله) على أن الأيام قيد لحل العقد.