خيار الحيوان وأن البيع على قسمين: قسم يثبت فيه خيار المجلس والآخر يثبت فيه خيار الحيوان.
ويستدل على ذلك بجملة من النصوص، أظهرها رواية محمد بن مسلم (1):
" المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا "، فقد خص (عليه السلام) خيار المجلس بغير مورد الحيوان.
ويمكن أن يناقش في ذلك بوجهين:
الأول: أنه إنما يتم لو كانت الرواية بصدد تشريع الخيارين.
ولكن ظاهرها أنها في مقام تحديد منتهى الخيارين - المفروض تشريعهما - وبيان الفرق بينهما من حيث المنتهى، فليست في مقام تشريعهما كي يؤخذ بظهورها في تحديد موردهما. إذن فلا دلالة لها على تعيين خصوصيات مورد الخيارين المفروض تشريعهما سابقا. ولو تنزلنا عن دعوى ظهورها في ذلك، فلا أقل من احتماله بنحو يمنع من استظهار خلافه.
الثاني: أنه لو سلم أنها في مقام التشريع وأنها تجعل حكم الخيار في مورد خاص، فلا مفهوم لها بنحو يمنع من ثبوت الخيار إلى غير هذا المورد الخاص.
فإذا كان هناك دليل يدل على ثبوت الخيار في مطلق الموارد لم يتناف مع هذا النص.
وعليه، فالمحكم هو العمومات الدالة على ثبوت خيار المجلس في كل بيع، كقوله (عليه السلام): " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " وغيره.
وبعد ذلك يقع البحث في هذه المسألة وهي أن مبدأ خيار الحيوان من حين العقد أو من حين التفرق؟
ذهب المشهور إلى أنه من حين العقد، واستدل له الشيخ برواية ابن مسلم المتقدمة لظهورها بعد ظهور كونها في مقام بيان الفارق بين الخيارين في أن الفرق بين خيار الحيوان وخيار المجلس من حيث المنتهى دون المبدأ،