الفقهية لا بحسب القواعد الأصولية.
والجواب عن محذور اللغوية سيأتي إن شاء الله تعالى فانتظر.
الثاني: استصحاب عدم ارتفاع خيار الحيوان بانقضاء ثلاثة أيام من حين العقد وبقائه إلى انتهاء ثلاثة من حين التفرق، بل استصحاب عدم حدوثه قبل التفرق وانقضاء المجلس.
وأورد الشيخ (قدس سره) (1) على وجهي الاستصحاب بأنه لا مجال للأصل مع الدليل وظاهر الدليل هو كون ابتداء الخيار من حين العقد. وأورد على الثاني منهما بأنه مثبت لأنه لا يتكفل إثبات كون مبدأ الخيار هو زمان التفرق وكون نهايته بعد ثلاثة أيام من حين التفرق إلا بالملازمة العقلية.
وقد يشكل عليه (2) بأن كلا من الأصلين مثبت من جهة وتام من جهة أخرى، إذ لدينا أثران لكون مبدأ الخيار حين التفرق:
أحدهما: عدم تأثير الاسقاط الواقع بين حدوث العقد وزمان التفرق.
والآخر: امتداد الخيار إلى ثلاثة أيام بعد التفرق. والأثر الأول إنما يتكفل إثباته هو الأصل بالتقرير الثاني دون الأول، والأثر الآخر يتكفل اثباته الأصل بالتقرير الأول دون الثاني، فنحن بحاجة إلى إجراء كلا الأصلين لترتيب كلا الأثرين.
فالعمدة في رد الأصل هو الوجه الأول.
الثالث: ما دل على أن تلف الحيوان في الثلاثة من البائع، مع أن التلف في الخيار المشترك من المشتري، فلو كان مبدأ خيار الحيوان حين العقد لزم انتقاض الحكم الأول لو تلف الحيوان قبل التفرق لأنه تلف في الخيار المشترك - وهو خيار المجلس - فيكون من المشتري. فلا بد أن يكون الخيار مبدؤه من حين التفرق حتى لا ينتقض الحكم المزبور.