والعمدة من هذه الوجوه الثلاثة هو الوجه الأخير، أما الوجه الأول والثاني فهما يقبلان النقاش.
إذ يرد على الأول:
أولا: أن وجوب البيع بالافتراق معناه عدم كونه قابلا للانحلال أصلا، فمقتضاه هو اللزوم بقول مطلق. وهذا لا يتصور فيه التبعيض بأن يكون المشتري خارجا عنه.
نعم، مثل ذلك يتأتى في مثل: * (أوفوا بالعقود) * لأنه متوجه إلى كل من المشتري والبائع فيمكن أن يخرج أحدهما دون الآخر، وأما مثل وجوب البيع المستفاد من قوله: " وجب البيع "، فلا يقبل ذلك لأن الوجوب مضاف إلى البيع وهو يعني أن البيع لازم لا يقبل الانحلال رأسا.
وثانيا: أن الوجوب المذكور إنما هو بالإضافة إلى خيار المجلس ولا إطلاق له يشمل جميع الجهات. فلاحظ.
وهذان الوجهان ذكرهما المحقق الإيرواني (رحمه الله) (1).
وقد يرد على الثاني:
أنه لا وجه لفرض الكلام ابتداء في البائع الذي ليس له خيار المجلس، إذ يمكن التمسك بعموم الوفاء بالعقود بعد الافتراق في الموارد التي يكون للبائع خيار المجلس.
إلا أن يقال: إن هذا لا يرد على الشيخ (قدس سره) إذ هو لا يلتزم بجواز التمسك بالعموم بعد انتهاء زمان التخصيص إذا لم يكن العموم أزمانيا، كما هو الحال في مثل:
* (أوفوا بالعقود) *.
وأما القول الثاني، فهو المنسوب إلى السيد المرتضى (2) وابن طاووس (3)