له بالتعليل الوارد في بعض نصوص خيار الحيوان من أنه رضى منه فلا شرط له.
فإن مقتضى التعليل ثبوت الحكم للتصرف في غير خيار الحيوان، فيكون مسقطا لخيار المجلس.
وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (1) أن ذلك هو الوجه في اتفاقهم على سقوط خيار الشرط وإلا فلم يرد فيه نص بالخصوص. ثم ذكر أن سقوط خيار المجلس بالنسبة إلى المشتري بتصرفه يستفاد من نفس الرواية المعللة، لأن المنفي بقوله: " فلا شرط له " أعم من خيار المجلس والحيوان، وبعد ذلك أمر بالتأمل.
ولعل الوجه فيه ما ذكره غير واحد من المحشين من أن المنفي خصوص خيار الحيوان ولا إطلاق له يشمل غيره، فتكون استفادة سقوط خيار المجلس من التعليل.
وعلى أي حال، فسيأتي تفصيل القول في مسقطية التصرف في مبحث خيار الحيوان إن شاء الله تعالى. فانتظر. هذا تمام الكلام في خيار المجلس.