الحكم بثبوت الخيار مع الاكراه وامتناع الغاية، فلا مجال للاستصحاب لعدم موضوعه وهو الشك.
هذا بعض ما أفاده (رحمه الله) وغايته من هذا البيان الدقيق هو بيان أن المورد ليس من موارد الاستصحاب بوجه من الوجوه.
ولكن يتوجه عليه:
أولا: أن ما ذكره أخيرا لا يقتضي إنكار الاستصحاب وإنما يقتضي فرض زمان إجرائه زمان الاكراه - لأنه مبدأ حدوث الشك - لا زمان زوال الاكراه.
فهو إشكال على فرض مبدأ الاستصحاب زمان زوال الاكراه وذلك ليس بذي أثر كبير.
وأما دعوى: أنه لا مجال للاستصحاب في زمان الاكراه لعدم التزام أحد بسقوط الخيار فيه.
فتندفع: بأن مرجع ذلك إن كان إلى دعوى قيام الاجماع على ثبوت الخيار في هذا الزمان وهو دليل لا يبقي مجالا للاستصحاب، ففيه: أن القدر المتيقن من الاجماع هو زمان الاكراه - من أزمنة امتناع الغاية - وأما زمان زواله فلا، فيتحقق الشك في ثبوت الخيار في زمان زوال الاكراه فيرجع فيه إلى الأصل، وهو ما رام نفيه.
وإن لم يكن مرجعه إلى دعوى الاجماع، فلا عبرة به في نفي الشك، فلا بد من الرجوع إلى الأصل من حين تحقق الاكراه لأنه أول أزمنة امتناع الغاية المستلزم للشك في ثبوت الخيار.
وثانيا: أنه يمكن توجيه فرض الشك في ثبوت الخيار بعد زوال الاكراه مع قطع النظر عن الحكم فيما يسبقه من الأزمنة.
فيقال: إن علة جعل هذا الخيار هو الارفاق بالمتبايعين وهي تقتضي ثبوت الخيار بعد زوال الاكراه لتمكنهم من إعمال حق الفسخ حينذاك.
ولكن غاية ما تقتضيه هو ثبوت الخيار لهما آنا ما بنظر العرف - لا بالدقة -