ولا يخفى أن الأول مصداق لعنوان: " بيع الحيوان " دون الثاني، كما هو ظاهر.
وعلى هذا، يدور اختصاص الخيار بالقسم الأول. وعمومه للقسمين مدار ما يستفاد من دليله، فهل الدليل يتكفل إثبات الخيار في مورد بيع الحيوان بحيث يكون هذا العنوان مأخوذا في موضوعه؟. أو يتكفل إثبات الخيار في كل مورد كان المنتقل فيه هو الحيوان ولو لم ينطبق على المعاملة عنوان: " بيع الحيوان "؟
والذي ذهب إليه الشيخ هو الثاني، إذ لم يثبت الخيار في جملة من النصوص لبيع الحيوان، بل ثبت في الحيوان ولصاحب الحيوان ونحو ذلك، وهو يقتضي ثبوته في كل مورد يكون الحيوان فيه موردا للنقل والانتقال ولو لم تلحظ جهة الحيوانية فيه.
ثم إن المورد الذي لا تلحظ فيه جهة الحيوانية، بل يباع الحيوان بما هو لحم...
تارة: لا تلحظ الحياة فيه أصلا، فلا يختلف الحال على المشتري بين بقاءه حيا أو موته فعلا.
وأخرى: تكون ملحوظة في الجملة وبنحو ما، كما إذا اشترى الحيوان بما هو لحم، لكن كان بحاجة إلى اللحم بعد أيام لا فعلا، ولم يكن يستطيع المحافظة على اللحم إلى أيام لو مات الحيوان فعلا، فإن الحياة في مثل ذلك منظورة.
ولم يستبعد الشيخ (قدس سره) عدم ثبوت الخيار في الفرض الأول باعتبار أن مورد النقل والانتقال ليس هو الحيوان، بل موردهما هو اللحم، والخيار إنما يثبت فيما إذا كان موردهما الحيوان. ومثل له بالسمك المخرج من الماء والجراد المحرز في الإناء، فإن المشتري لا ينظر إلى حركة السمكة المخرجة أصلا بل منظوره هو لحمها. فالخيار يختص بما إذا كانت الحياة منظورة في الجملة وإن لم تقع المعاملة على الحيوان بما هو حيوان، ولأجل ذلك استشكل في شمول الخيار لمثل بيع الصيد المشرف على الموت، باعتبار الشك في أن بيعه من موارد عدم النظر إلى الحياة أصلا، كبيع السمك، فلا خيار فيه. أو من موارد النظر إلى الحياة في الجملة، فيثبت فيه الخيار.
هذا ايضاح ما أفاده الشيخ (قدس سره).