المنع من التخاير وخرج الآخر اختيارا، وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (1) أن الحكم فيها يعرف من تحقيق الكلام في سابقتها.
فموضوع الكلام فعلا هو ما إذا أكره أحدهما على الذهاب من المجلس مع منعه من التخاير وبقي الآخر في المجلس اختيارا ولم يمنع من التخاير. وقد ذكر الشيخ (قدس سره) أن الأقوال أربعة:
الأول: سقوط خيار كليهما وهو ظاهر المحقق (2) والعلامة (3) والشهيد (4) (رحمهم الله) وغيرهم.
الثاني: عدم سقوط كلا الخيارين وهو ظاهر الشيخ في المبسوط (5) والمحقق (6) والشهيد (7) الثانيين ومحتمل كلام العلامة (رحمهم الله) في الإرشاد (8).
الثالث: سقوط خيار المختار خاصة وهو ظاهر خلاف الشيخ (رحمه الله) (9) وجواهر القاضي (10).
الرابع: التفصيل بين بقاء المختار في المجلس، فيثبت كلا الخيارين. وخروجه عن المجلس اختيارا، فيسقط كلا الخيارين. وهو ظاهر العلامة (رحمه الله) (11) في التحرير.
والذي ذكره (قدس سره) في مبنى هذه الأقوال الأربعة هو: أن الافتراق المجعول غاية