ولو لم يفسخ المشترط أو لا؟ وجهان:
أما وجه جواز الفسخ للمشروط له، فهو عدم حصول الشرط، فله خيار تخلف الشرط المحقق ثبوته في محله.
وأما وجه عدم جواز الفسخ، فقد ذكره الشيخ (قدس سره) وهو: أن المقصود بقاء العقد وعدم انحلاله وهو حاصل ولا يحصل التخلف عنه إلا بالفسخ.
أقول: إن أراد من كون المقصود بقاء العقد أن الغرض العقلائي من هذا الشرط هو ذلك بحيث يكون من قبيل القرائن المكتنفة بالكلام الموجبة لصرف ظهور الاسقاط في موضوعيته وإنما المدار هو إبقاء العقد فيرجح الشرط في الحقيقة إلى اشتراط ابقاء العقد لا إلى الاسقاط بعنوانه إذ لا غرض فيه.
فهو لو تم - خصوصا بملاحظة بعض الموارد التي تلغى فيها خصوصية العنوان المأخوذ في موضوع الحكم، كموارد الأوقاف عند تعذر الوجه الذي أوقفت عليه، فإنه يراعى في مصرفها الأقرب فالأقرب له بدعوى ظهور الوقف على الوجه الخاص في تعدد المطلوب فإذا انتفت الخصوصية وجب الصرف على الجهة الجامعة - كان منافيا لما ذكره في صدر كلامه من ظهور الشرط في وجوب الاسقاط فورا، إذ التخلف إنما يحصل بالفسخ، فلا محصل لدعوى ظهور الشرط في وجوب الاسقاط فورا، لعدم موضوعية الاسقاط.
وإن لم يكن ذلك من قبيل القرائن المتصلة، فلا وجه لكون المدار عليه، لكون المدار عليه بعد أن كان الشرط غيره، إذ يصدق التخلف ولو كان المقصود الأصلي حاصلا، إلا أن يقال: إنا نختار الشق الثاني وليس مجرد التخلف موجبا للخيار، إذ سيأتي أن وجوه الخيار عند تخلف الشرط متعددة ولعل منها ما يتقيد بتخلف الغرض الأصلي لا مجرد تخلف الشرط لعدم أخذه في موضوع دليل لفظي، فمن الممكن أن يكون الشيخ ممن لا يرى أن مجرد تخلف الشرط مما يوجب الخيار بل الموجب للخيار هو تخلف الغرض الأقصى من الشرط فإذا لم يتخلف فلا خيار، فتدبر.