غير اسقاطه، فلا مساواة فضلا عن الفحوى.
وأما الأول: فبما أفاده من أنه إنما يتم إذا كانت العبرة في الدلالة على الرضا بالكشف النوعي، إذ يمكن اختلاف الكاشف قوة وضعفا من حيث تطرق احتمال الخلاف فيه وعدم تطرقه. أما إذا كانت العبرة في نفس الرضا الفعلي، فهو مما لا يقبل الاختلاف، فالرضا الفعلي المتحقق في ضمن التصرف ليس معه احتمال عدم الرضا شخصا، فلا أولوية في البين.
أقول: تقدم من الشيخ (قدس سره) أن حق الخيار ليس إلا حق فسخ العقد وعدمه وليس هو حق إبرام العقد وفسخه، وتقدم منا تقريب ذلك والاستدلال عليه.
إذن، فالرضا بالبيع ليس إعمالا للحق بل يرجع إلى اسقاط الحق.
وأما مناقشته في الوجه الأول، فهي ترجع إلى نفي دعوى الأولوية على أحد التقديرين وهو ليس بمهم بعد تسليم ثبوت الرضا في مورد الاسقاط، فيثبت له الحكم ولو كان بالمساواة لا بالأولوية.
الثالث: عموم القاعدة المعروفة: " لكل ذي حق اسقاط حقه ".
ولا يخفى أنه لم يرد نص بهذا المضمون وإنما الدليل الذي استدل به عليها هو فحوى ما دل على أن: " الناس مسلطون على أموالهم "، فإنه يقتضي السلطنة على حقوقهم بالأولوية.
وقد قرب المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) الأولوية المدعاة بأن المراد من المال في قاعدة السلطنة هو المال المضاف إلى الناس بإضافة الملكية، وإضافة الملكية أقوى من إضافة الحقية. فإذا كانوا مسلطين على أملاكهم فهم أولى بالسلطنة على حقوقهم لأن السلطنة على الأقوى تستلزم السلطنة على الأضعف بالأولوية.
وقد ذهب المحقق الإيرواني (رحمه الله) (2) إلى إنكار الأولوية ببيان أن علقة الحقية أضعف من العلقة الملكية، ودلالة النص على إثبات السلطنة على العلقة القوية لا