بضميمة الالتزام بأن وجوب التحفظ الناشئ عن مصلحة وجوب الوفاء بالنذر كذلك يستتبع ثبوت حق يمنع من التصرفات المنافية له، بناء على جميع ذلك يمكن القول بعدم صحة الشرط وعدم نفوذه.
فالالتزام بعدم نفوذ الشرط فيما نحن فيه يتوقف على المفروغية عن أمور:
عدم أخذ القدرة شرعا في متعلق النذر وقد عرفت أنه ممنوع.
وكون وجوب الوفاء مستلزما لثبوت حق في متعلق النذر وهو مما لا دليل عليه بخلاف الشرط، إذ عرفت أن آثار وجود الحق ثابتة.
وتبعية وجوب التحفظ لوجوب الوفاء بالنذر في استلزامه الحق وهي دعوى بلا شاهد.
نعم، أصل وجوب التحفظ مسلم، كما حققناه في مباحث الأصول (1) فراجع.
ومن هنا ظهر الفرق بين الفرع المزبور وبين ما إذا نذر أن يعتقه بلا أن يعلقه على البيع، فإن وجوب الوفاء فعلي يجب امتثاله ولا يجوز له تعجيز نفسه عنه بعد قدرته على الامتثال. فما أفاده السيد (رحمه الله) (2) من عدم الفرق بينهما في غير محله.
وبالجملة، الكلام في كل منهما يختلف عن الآخر، فتدبر.
ومن هنا يظهر الاشكال فيما وجه به المحقق الأصفهاني (رحمه الله) تخصيص الكلام بهذا الفرع لأن ظاهره تسليم ما ذكره السيد (رحمه الله) من عدم الفرق في حقيقة الحال والأثر، فالتفت.
ثم إن المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (3) أورد على الشيخ (قدس سره) في بنائه كلام العلامة (رحمه الله) على استتباع حكم النذر لثبوت حق في متعلقه بأن: مصب كلام العلامة (رحمه الله) صحة البيع وفساده من حيث تضمنه للشرط الفاسد، كما هو واضح بأدنى ملاحظة.
وليس مصب كلامه صحة نفس الشرط أو بطلانه، لأن البيع بملاحظة ذاته لا يكون