وإن اختار السكوت، فالأقوال ثلاثة أيضا.
الأول: بقاء الخيار مطلقا.
الثاني: السقوط مطلقا.
الثالث: السقوط مع إرادة التمليك، وهو للتذكرة (1).
والذي أفاده (قدس سره) في هذا المقام: هو أن كلمة.. " اختر " بحسب وضعه ظاهرة في طلب الاختيار لأحد الأمرين من الفسخ والامضاء، ولا ظهور له في تمليك الخيار أو تفويض الأمر إليه أو استكشاف الحال، نعم ظاهره عرفا كونه لأجل استكشاف حال المخاطب وأنه ماذا ينوي؟ وكأنه في العرف السابق كان ظاهرا في تمليك المخاطب، كما يظهر من باب الطلاق، وعليه يحمل النص السابق على تقدير صحة سنده.
وعليه، فإن تمت دلالته على اسقاط الآمر خياره فهو وإلا فلا مزيل لخياره.
وتحقيق المقام: أن ظاهر كلمة: " اختر " - بحسب مادتها وهيئتها - وإن كان هو طلب اختيار أحد الأمرين من الفسخ أو عدمه، إلا أنه لا مجال للأخذ بهذا الظاهر ههنا بعد فرض أن المأمور له الخيار وأن له الفسخ وعدمه.
كما أنه لا مجال لحمله على إرادة استكشاف الحال، لأنه قد يتخلف ولا ينكشف الحال للآمر، إذ له أن يسكت خصوصا لو التفت إلى أن غرض الآمر ذلك.
وأيضا لا يمكن حمله على إرادة تمليك الخيار للمأمور لأن حق الخيار لا يقبل النقل إلى الغير.
وبعد بطلان هذه المحتملات يدور الأمر بين احتمالين احتمال كون الآمر قاصدا اسقاط حقه الثابت له وعزل نفسه عن هذا الشأن وحصره بالمأمور، واحتمال كونه في مقام تفويض أمر خياره للمأمور وتوكيله في اعماله، فالراجح هو الأول، لأن مثل هذه الكلمة عادة إنما تقال في مقام تكريم الطرف الآخر وتبجيله، وهذا إنما يتناسب مع عزل الآمر نفسه عن المأمور به بالمرة، وتوكيله