الأول، إذ لو كان نافذا لا موضوع للشرط كي يثبت له حكمه من تكليف أو وضع.
الوجه الثالث: ما تقدم من أن الاشتراط يوجب ثبوت حق للمشروط له في الشرط بحيث يكون مانعا من التصرف في موضوع الحق. ولا يخفى أنه قد يشكل جريان هذا الوجه في إثبات عدم نفوذ الفسخ في صورة اشتراط الاسقاط، وذلك لأن متعلق الحق في شرط اسقاط الخيار هو الاسقاط، فالفسخ ليس تصرفا في متعلق الحق بخلاف الفسخ في مورد شرط عدم الفسخ فإنه تصرف في متعلق الحق ومانع من استيفائه.
ولكن الصحيح خلافه، فإن الحق الثابت في صورة شرط الاسقاط يكون مانعا من تأثير الفسخ أيضا وذلك لأن الاسقاط مضاف إلى الخيار الثابت في العقد، فالعقد ههنا متعلق لمتعلق الحق وليس بمتعلق للحق مباشرة. ولكن التصرف فيه إذا كان يستلزم تفويت الحق المتعلق به ولو كان تعلقه بالتبع كان ممنوعا إذ الملاك في المنع عن التصرف ليس كونه متعلقا للحق مباشرة بل كونه موجبا لتفويت استيفاء الحق على ذيه، فلا يمكن الجمع بين ثبوت الحق وجواز التصرف، فيكون ثبوت الحق مما في الاسقاط مانعا من الفسخ لأنه يستلزم حل العقد الذي هو متعلق الحق أيضا بالتبع بمعنى أن لذي الحق المطالبة بابقائه محافظة على استيفاء حقه ولو كان ثابتا في غيره مباشرة. فالفسخ فيما نحن فيه يكون مانعا من استيفاء ذي الحق حقه فيكون باطلا.
إذن، فهذا الوجه الآخر يتأتى في شرط الاسقاط، فكلام المصنف (قدس سره) على إطلاقه ممنوع، إذ عرفت أنه لا ملازمة بين عدم تأثير الفسخ في صورة شرط عدم الفسخ وعدم تأثيره في صورة شرط اسقاط الخيار، على الوجه الأول في توجيه عدم تأثير الفسخ، إلا أن هذا الوجه لا مساس له من الصحة بل هو وجه علمي محض، لأنه يتنافى مع ظاهر قوله: " البيعان بالخيار... " الدال على جعل حق الخيار رأسا وخصوصا بملاحظة قوله: " فإذا افترقا وجب البيع " الظاهر في أن لزوم البيع ارتفاع لما كان مجعولا قبل الافتراق بالافتراق، كما أنه مغفول عنه في