وقد نبه على ذلك المحقق الإيرواني (رحمه الله) (1). لكن عرفت منا التشكيك في عدم لزوم الشرط في العقد الجائز. ولعل المراد من جواز الشرط في العقد الجائز - الذي انعقد الاجماع عليه - هو امكان رفعه برفع موضوعه وهو العقد لا أنه غير صحيح مع بقاء العقد على حاله، نظير ما يقال بعدم وجوب الصوم لأجل التمكن من السفر واخراج نفسه عن موضوع الوجوب.
هذا مع ما سيأتي من بيان عدم تأثير الفسخ مع الشرط المستلزم لسقوط (2) حق الخيار ولزوم البيع، فيكون شرطا مقارنا للزوم، كالنحو الأول على ما تقدم.
هذا، مع أن المتيقن من الاجماع إرادة العقد الجائز في نفسه ونوعه، كالهبة، لا البيع الذي يعد من العقود اللازمة ولذا يمثل العقد اللازم به غالبا وإنما يعرضه الجواز في آن ما. فلاحظ جيدا.
الجهة الثانية: وهي التي تعرض لها الشيخ (قدس سره) وهي أنه لو خالف الشرط وفسخ فهل يترتب الأثر على فسخه أو لا بل يكون لغوا؟
وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (3) لاحتمال عدم تأثير الفسخ وجهين:
الوجه الأول: إن وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لعدم سلطنته على تركه، وقد حمل كلامه على إرادة أن حرمة الفسخ تستلزم سلب السلطنة عليه شرعا، فلا يمكن أن يكون نافذا.
وقد قرر المحقق النائيني (رحمه الله) (4) هذا المعنى في مقام تقريب دلالة النهي في المعاملة على الفساد، فذهب إلى أن النهي عن المعاملة يستلزم سلب السلطنة عليها وهي معتبرة في صحة المعاملة. وهذا المعنى محل اشكال يتعرض إليه في محله.