الدين (1) " فيظهر منه أنه لم يرد اليمين على المدعي.
ونوقش بأنه قضية في واقعة، فلعله كان ذلك بعد حلف المدعي أو أنه لم يمكن الرد عليه لخصوصية، مع أن المشهور لم يعملوا به، ونقل الجمهور خلاف ذلك عن علي صلوات الله عليه.
ويمكن أن يقال: نقل الإمام فعل أمير المؤمنين صلوات الله عليه لبيان الحكم، والظاهر أنه لم يكتف بكيفية حلف الأخرس بل أراد أمرا آخر وهو الحكم عليه بمجرد الامتناع، وما ذكر من أنه قضية في واقعة لا يناسب بيان الحكم واختلاف حلف الأخرس مع حلف الناطق لا يوجب الاختلاف في التخيير بين الحلف والرد، فلا مجال لاحتمال اختصاص الأخرس بما ذكر.
واستدل أيضا بخبر البصري " قلت للشيخ - يعني موسى بن جعفر عليهما السلام - أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة بماله قال: فيمين المدعى عليه، فإن حلف فلا حق له، وإن لم يحلف فعليه وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له، إلى أن قال: ولو كان المدعى عليه حيا لألزم باليمين أو الحق أو رد (أو يرد، خ ل) اليمين عليه (2) ".
وجه الاستدلال قوله على المحكي " فلا حق له وإن لم يحلف فعليه ") فإن الظاهر منه أن المنكر إن لم يحلف فعليه الحق، وقوله عليه السلام على المحكي في آخره " ولو كان حيا لألزم باليمين أو الحق أو رد اليمين "، حيث لم يذكر رد اليمين من الحاكم إذا امتنع عن الجميع.
ونوقش في الاستدلال بالفقرة الأولى باختلاف النسخة، فإن الخبر على ما في الفقيه خال عن قوله و " إن لم يحلف فعليه " وبدله " وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له " مع أنه يحتمل كون الضمير راجعا إلى المدعي والمبتدأ المقدر الحلف أي فعلى المدعي الحلف، وحينئذ يكون دليلا على القول الآخر.