الله وسلامه عليهم " قال: كان عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويقول على صاحب الزرع حفظ زرعه، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا (1) " وقال المصنف وجماعة: في الخبر ضعف من جهة السكوني، فالأقرب اعتبار التفريط في موضع الضمان، من غير فرق بين الليل والنهار.
وأورد عليه بأن الضعف منجبر بما ذكر، على أن خبر السكوني قوي في نفسه، وفي خصوص المقام رواه عنه عبد الله بن المغيرة الذي هو من أصحاب الاجماع.
وقد يعتضد بخبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن داود على نبينا وآله وعليه السلام ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم والكرم، فأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام أن اجمع ولدك، فمن قضى منهم بهذه القضية فأصاب فهو وصيك من بعدك، فجمع ولده فلما أن قص الخصمان قال سليمان على نبينا وآله وعليه السلام يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا على كرمك؟ قال دخلت ليلا، قال قد قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك وأصوافها في عامك هذا، قال: كيف لم تقض برقاب الغنم وقد قوم ذلك علماء بني إسرائيل، وكان ثمن الكرم قيمة الغنم، فقال سليمان: إن الكرم لم يجتث من أصله، وإنما أكل حمله وهو عايد في قابل، فأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام إن القضاء في هذه القضية ما قضى به سليمان (2) ".
وبخبر هارون بن حمزة قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقر والغنم والإبل تكون في المرعى فتفسد شيئا، هل عليها ضمان؟ فقال: إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من أجل أن أصحابه يحفظونه، وإن أفسدت ليلا كان عليها ضمان (3) ".
واعتضد أيضا بغير ما ذكر من الأخبار، وقيل: الانصاف عدم صلاحية النصوص المزبورة التي منها قضية في واقعة للخروج عن القواعد المحكمة، فالتحقيق حملها على كون ذلك مثالا للتفريط.
ويمكن أن يقال: إن كان البناء على العمل بخبر السكوني القوي في كلمات