الإبل وفي الظفر خمسة دنانير، وعشر من الإبل عشر وبحساب الدنانير مائة دينار.
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت، قال: وسألته عن الأصابع أهن سواء في الدية؟ قال: نعم - الحديث (1) ".
وفي خبر أبي بصير في كل إصبع عشر من الإبل.
وقول أبي جعفر عليهما السلام على المحكي في خبر الحكم " في كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم، وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم (3) ".
وقيل: في الابهام ثلث الدية دية اليد، وعن المبسوط نسبة هذا القول إلى رواية أكثر أصحابنا، وعن السرائر نسبة الرواية إلى الشذوذ، وذكر في الاستدلال لهذا القول بما في كتاب ظريف من قوله عليه السلام " في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار، ودية الأصابع والعقب التي في القدم ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار - إلى أن قال - دية الرجل ثلاثة وثمانون و ثلث دينار (4) ".
وفي كشف اللثام وروي نحو منه عن الرضا عليه السلام، والترجيح مع القول الأول وكأنهم لم يعملوا بما في كتاب ظريف، وإن أمكن تصحيح بعض طرقه، وما روي عن الرضا عليه السلام لعل النظر فيه إلى الفقه المنسوب إليه عليه السلام، والنسبة غير معلومة، و مع ذلك قد يتأمل من جهة ما في الخلاف من دعوى الاجماع عليه، واحتمال أخبار التساوي تساوي الأربع غير الابهام، كما عن التهذيب والاستبصار، لكن لا يخفى أن حمل قوله عليه السلام: نعم، في الجواب عن سؤال الراوي: أهن سواء في الدية - على المحكي في حسنة الحلبي المذكورة على التسوية في غير الابهام بعيد جدا، وكيف يمكن تحقق الاجماع مع مصير المعظم إلى الخلاف.