فأربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضه ثلث دية العضو، فإن برء على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه، وفي فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته.
فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه).
ما ذكر هنا هو المشهور، بل ادعي عليه الاجماع، نعم عن الخلاف إذا كسرت يده فجبرت فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد، وإن انجبرت على عثم كان عليه دية كسره، مستدلا عليه بالاجماع والأخبار، وربما يوافقه في الجملة ما في كتاب ظريف على ما عن الكافي (1) إن في كسر كل من المنكب والعضد والمرفق والكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد، وكذا الساعد إذا كسر قصبتاه جميعا، فإن كسرت إحدى الزندين فخمسون دينارا.
وعن الفقيه والتهذيب والجامع: إن فيه إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس، ثلاث مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار، فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار، و في أحدهما أيضا في الكسر لأحد الزندين خمسون دينارا، وفي كليهما مائة دينار - انتهى.
وفي الكتاب أيضا " أن في كسر قصبة الابهام من اليد أو الرجل قصبتهما التي تلي الكف أو القدم خمس دية الابهام، إن جبرت من غير عثم ولا عيب.
وفي كسر المفصل الأعلى منها ستة عشر دينارا وثلثي دينار.
وفي كسر مثله من أصابع الرجل الأربع ستة عشر دينارا وثلثا.
وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع للكف أحد عشر دينارا وثلثا ومن أصابع الرجل أحد عشر دينارا وثلثي دينار.
وفي كسر المفصل الأعلى في كل من أصابعهما خمسة دينار وأربعة أخماس دينار ولم يقيد الكسر في الأصابع الانجبار على غير عثم ولا عيب.
وفي الكف إذا كسرت فانجبرت على غير عثم ولا عيب أربعين دينارا.