والبقر والغنم، قال: فقال إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام، فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الورق.
قال الحكم فقلت له: من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم، إبل أو ورق؟ قال: الإبل اليوم مثل الورق في الدية، إنهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من الإبل يحسب لكل بعير مائة درهم، فذلك عشرة آلاف درهم، قلت له فما أسنان المائة البعير؟ فقال:: ما حال عليه الحول، ذكران كلها " (1) وهي مذكورة في الكافي وفي التهذيب والنهاية بسند واحد، وضعف الخبر منجبر.
وفي قبال ما ذكر الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" الأسنان كلها سواء، في كل سن خمس مائة درهم " (2).
وفي كتاب ظريف بن ناصح عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال جعل الأسنان سواء (3).
ولا يخفى أنه مع الأخذ بمضمون الصحيح المذكور يزيد دية الأسنان على الدية الكاملة، وقيل بإمكان الحمل على التقية لاتفاق العامة كما قيل على أن في كل سن خمسا من الإبل، من غير فرق بين المقاديم والمآخير.
ثم إن الظاهر أن قوله عليه السلام على المحكي الإبل اليوم مثل الورق ليس معناه أن يؤدى في مقام تأدية مائة ألف درهم مائة إبل، حتى يستشكل بأن مائة إبل قد تزيد عن مائة ألف درهم من جهة القيمة، بل الظاهر أن النظر في مقام التشريع فمائة إبل تقوم مقام الدراهم، كقيام إحدى خصال الكفارات مقام الأخرى.
ومقتضى الرواية المذكورة أنه لو قلعت السن الزائدة لا دية لها، وقد حمل ما