بثبوت الدية بلا زيادة فأي مانع لعدم الزيادة لو كان قطع القصبة بعد قطع المارن مع فصل زمان، ولعله يرتفع حال الاستبعاد من ملاحظة ما في خبر أبان بن تغلب في قطع أصابع المرأة، فتأمل.
وأما الحكومة المذكورة فيما لا تقدير فيه وهي مشهورة ولعلها مجمع عليها، فإن كان إجماع وإلا ففيها إشكال كما سبق.
ولو جبر على غير عيب فالمعروف أن فيه مائة دينار، وقد يراد الاستظهار مما في خبر ظريف من ثبوت المائة في كسر الظهر إذا جبر على غير عيب أن ذلك كذلك في كل ما كان في كسره الدية، ومنه ما نحن فيه، فإن كان في المقام إجماع فلا كلام وإلا فكيف يستظهر مما في خبر ظريف وفي شلله ثلث الدية والشلل بمعنى الفساد وادعي الاجماع عليه.
وقد يؤيد بثبوت مثل الحكم في شلل اليد والرجل فإن تم الاجماع وإلا فلا مجال للحكم بمثل التأييد المذكور.
وفي الحاجز بين المنخرين عند الأكثر نصف الدية وقد يستند إلى ما في كتاب ظريف المروي بعدة طرق معتبرة " فإن قطعت روثة الأنف فديتها خمس مائة دينار (6) نصف الدية " وحكي عن الكافي زيادة " وهي طرفه " لكن الروثة هي الأرنبة عند أهل اللغة أو طرفها، حيث يقطر دم الرعاف والأرنبة عندهم طرف الأنف ويسمون الحاجز بالوترة، وفي كتاب ظريف بالخيشوم.
وقد يقال الأجود الحكم للحاجز بالثلث عملا بالأصل والقاعدة في تقسيط الدية على أجزاء العضو الذي تثبت فيه بالنسبة، والمارن الموجب لها مشتمل عليه وعلى المنخرين.
ويشكل حيث إن التقسيط محتاج إلى الدليل، ألا ترى أن الأنف المركب من المارن والقصبة فيه الدية وفي خصوص المارن أيضا الدية، والأصل المذكور كيف