ورواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام " في الأذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمس مائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك (1) ".
ويظهر منه أن في البعض بالحساب، ففي نصف الأذن الواحدة ربع الدية، وفي خصوص شحمة الأذن ثلث ديتها على رواية مسمع عن الصادق عليه السلام " إن عليا قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن (2) ".
وضعف سندها منجبر بالشهرة العظيمة، بل قيل لا يوجد فيه الخلاف، وفي بعض الكلمات عليه إجماع الفرقة وأخبارها.
وفي محكي الخلاف في شحمة الأذن ثلث دية الأذن وكذلك في خرمها، بدليل إجماع الفرقة وأخبارها، والمحكي عن ابن إدريس التفسير بثلث دية الشحمة وفي محكي المختلف هو تأويل بلا دليل.
وقد يقوى ما في محكي الخلاف من جهة الاجماع المحكي، وقول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر معاوية بن عمار " في كل فتق ثلث الدية " كقول أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب ظريف، " وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو ".
مؤيدا بما في الخبر (قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في خرم الأنف ثلث دية الأنف (3) "، بناء على عدم الفرق بينه وبين الأذن في ذلك.
ويمكن أن يقال: أما التمسك بالاجماع فيشكل مع ملاحظة طريقة المتقدمين فيه كما ذكر في الأصول.
وأما الأخبار فيكف يمكن التمسك بها مع عدم الاطلاع والنظر في السند والدلالة، وأما ما في خبر معاوية في كل فتق ثلث الدية فلا يخفى الاجمال فيه،