(قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أخرج ميزابا أو كنيفا، وأو أوتد وتدا وأو أوثق دابة، أو حفر بئرا [شيئا، خ ل] في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن) (1) وفي موثق سماعة (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحفر البئر في داره أو ملكه فقال: أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، وأما ما حفر في الطريق أو في غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيها) (2).
وفي خبر زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (قلت له رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها، قال عليه الضمان، فإن من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان) (3).
وخبره الآخر عنه أيضا (لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شئ لكن ليغطها) (4).
وموثق أبي بصير عن أبي حعفر عليه السلام (سألته عن غلام دخل دار قوم وعثر [يلعب، خ ل] فوقع في بئرهم هل هم يضمنون؟ قال ليسوا يضمنون، وإن كانوا متهمين ضمنوا) (5).
ويمكن أن يقال لو كان حفر البئر في طريق المسلمين لمصلحتهم حيث إنه مع اجتماع الماء في الشتاء ينجمد وفي غير الشتاء يصعب السلوك فيحفر البئر لمصلحة العابرين لا يكون الحفر مضرا فمقتضى التقييد في صحيح الحلبي وصحيح الكناني بالاضرار أنه مع عدم الاضرار لا ضمان بل يكون الحافر محسنا.
وهذا الوجه غير ما يقال من أنه إحسان يحتاج إلى إذن الإمام، هذا، ولم يظهر وجه الحاجة إلى الإذن، ولم يظهر فرق بين عمارة المساجد والمدارس والخانات الموقوفة مع أن سيرة المسلمين عليها وبين إصلاح الطرق والشوارع العامة بدون مراجعة إلى حكام الشرع، فالقول بضمان الحافر في طريق المسلمين بقول مطلق مشكل.
وأيضا إذا كان طريق المسلمين ملكا له كما لو أباح مكانا لعبور المسلمين