صاحبة المنزل قهرا فثار ولدها فقتله اللص ثم قتلته المرأة ذهب دمه هدرا، ويضمن مواليه دية الغلام، وكان لها أربعة آلاف درهم في تركته لمكابرتها على فرجها، وهي رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام، وعنه في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها ليلة بنائها فاقتتل هو وزوجها، فقتله الزوج، فقتلت المرأة الزوج، ضمنت دية الصديق، و قتلت بالزوج، والوجه أن دم الصديق هدر).
أما تصديق الظئر فالظاهر الخلاف فيه ويدل عليه صحيح الحلبي (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت [فقامت، خ ل] بالولد سنة [سنين، خ ل] ثم جاءت بالولد وزعمت أمه أنها لا تعرفه،، وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه، قال: ليس لهم ذلك فليقبلوه فإنما الظئر مأمونة) (1).
واستظهر من الصحيح عدم الحاجة إلى اليمين، ولا يبعد الحاجة إليها من جهة ظهور قوله عليه السلام على المحكي فإنما الظئر مأمونة في العلية، وفي الأموال يصدق المأمون مع اليمين ولا أقل من عدم الاطلاق ومن الواضح أنها صدقت مع احتمال صدقها، ومع ثبوت كذبها لا معنى تصديقها بمعنى ترتب الأثر على قولها، والمعروف أنها مع الكذب لا بد لها من إحضار الولد أو من يحتمل أنه هو وإلا يلزمها الدية.
وربما استدل على ضمان الدية بفحوى صحيح سليمان بن خالد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده، فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى، فغابت به حينا، ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي أعطاها إياه فأقرت أنها استوجرت وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى، فقال: عليها الدية أو تأتي به (2)).
ويمكن أن يقال كيف يمكن استفادة لزوم الدية في مسألتنا من هذا الصحيح مع الفرق، حيث إن الظئر المذكورة في الصحيح ما كانت مأذونة في دفع الولد إلى ظئر أخرى، وفي مسألتنا ما دفعت إلى ظئر أخرى أو لم يعلم، ويمكن موت الولد مع كون الظئر