وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: (سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، على أهل اليمن الحلل مائتي (1) حلة، قال عبد الرحمن بن الحجاج: فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما روى ابن أبي ليلى فقال: كان علي عليه السلام يقول: الدية ألف دينار وقيمة الدنانير عشره آلاف درهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم لأهل الأمصار، ولأهل البوادي الدية مائة من الإبل ولأهل السواد مائتا بقرة، أو ألف شاة. (2)) وصحيحة عبد الله بن سنان قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من قتل مؤمنا قيد به إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألف درهم، أو ألف دينار، أو مائة من الإبل، وإن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار، وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر ألفا (3).) ولا يخفى الاشكال في استفادة ما هو المعروف من هذه الأخبار، فإن المعروف تقييد مائة إبل بكونها مسان، والمراد بالمسان الكبار، كما في القاموس، وعن الأزهري والزمخشري إذا أثنت فقد أسنت، وعن المغرب الثني من الإبل الذي أثنى، أي نبت ثنيته، وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، وهذا مناف مع ما في خبر حكم بن عتيبة المذكور، بل يشكل تقييد بعض الأخبار كمرسلة محمد بن عيسى المذكورة إن كان قوله على المحكي (وقال الدية - الخ) من تتمة الكلام السابق فإنه مع التوجه بالخصوصيات المذكورة فيها يبعد تقييد المائة من الإبل بكونها مسان فلا بد من الحمل على الفضل، كالجمع بين ما دل على لزوم المدين وما دل على كفاية
(١٦٦)