ويمكن أن يقال: إذا كان الكلام مشتملا على الآداب والسنن غير الواجبة وما يكون ظاهرا في الوجوب يشكل الأخذ بظهوره من جهة وحدة السياق، وأما إذا كان الكلام مشتملا على الواجب المؤكد وما يكون ظاهرا في الوجوب كيف لا يؤخذ بظهوره من جهة ذكر المستحب، وكيف وحدة السياق مع الواجب المحقق وجوبه لا توجب وجوبه، ومجرد ذكر لا ينبغي في الموثق المذكور لا يوجب رفع اليد عن ظواهر سائر الأخبار، مع أن هذا التعبير اجتمع مع الوجوب في بعض الموارد كما في الجهر والاخفاء في الصلوات اليومية.
وأما المحكي عن الفقيه قيل للصادق عليه السلام إن شريكا يرد - الخ، فالظاهر أنه لا يشهد لما ذكر، لأن تحمل الشهادة وأدائها من قال بوجوبهما لا أظن أن يقول بوجوبهما للشهادة عند من لا أهلية له للحكومة الشرعية، كيف والشهادة لحكم الحاكم ليحكم الحاكم، والتحاكم إلى مثل شريك ممنوع، فالشهادة عند كالشهادة عند أفراد الناس، وعلى فرض الوجوب لا أظن أن يقول بالوجوب عند من يرد الشهادة، بل الرواية على تقدير صدورها عن الإمام عليه السلام ظاهرة في النهي عن أداء الشهادة عند من يردها، فلا شهادة لها بالنسبة إلى التحمل، ولعل عدول الإمام عليه السلام على فرض صدور الخبر من جهة التقية وإلا فالشهادة عنده مقدمة للحكم كيف يجوز وليت شعري كيف قال الصدوق بوجوب أداء الشهادة عند أمثال المشار إليه.
وعلى القول بالوجوب الكفائي وعدم من يتحمل يجب التحمل عينا، كما هو الأمر في كل واجب لم يكن من يقوم بالواجب، وأما على القول بعدم الوجوب فلا وجه للوجوب.
ولا يشهد للمشهود له ولا على المشهود عليه إلا بعد المعرفة بنفسه أو بشهادة عدلين ومن هنا جوزوا أن تسفر المرأة للشهادة عليها.
ويمكن أن يقال: ما الحاجة إلى معرفة المشهود له أو المشهود عليه بالنسبة إلى الشاهد، فإذا شهد الشاهد بأن زيادا ابن فلان باع داره من عمر وابن فلان مثلا وهو في مقام لا يقدر على تطبيق المشهود له والشهود عليه، والحاكم يدر على تعيينهما و