(في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال لم أشهده فقال: تجوز شهادة أعدلهما) وزاد في الفقيه (وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته (1)).
وكذا في صحيح ابن سنان (2) المروي في الكافي والتهذيب، لكن زاد في الأول عوض زيادة الفقيه في الخبر السابق ولو كان عدلهما واحدا لم تجز شهادته عدالة فيهما وفي الثاني ولو كان عدلهما واحدا لم تجز شهادته.
وقد يقال: يعمل بهذين الخبرين إذا أنكر الأصل بعد الحكم، وأما قبله فيطرح الفرع، وأورد عليه بأنه لا شاهد لهذا الجمع.
وربما يدفع الاشكال بفرض موضوع المسألة فيما لو قال الأصل: لا أعلم، لا إذا أكذب الفرع، وأورد عليه بأنه مع منافاته للمشهور بين الأصحاب من عدم قبول شهادة الفرع مع حضور شاهد الأصل الذي هو أعم من إقامتها أو تركها لعدم العلم بها لا شاهد له بل لا وجه حينئذ للعمل بقول الأعدل إذا كان هو الأصل، ضرورة عدم شهادة له فيتجه حينئذ العمل بشهادة الفرع وإن كان الأصل أعدل، فضلا عن التساوي، بل قيل هو مناف لمنطوق الرواية وهو لم أشهده.
وقد يقال: لا يخفى جامعية الخبرين لشرائط صحة العمل بهما سندا وعملا وأما المعارضة لما دل على اشتراط عدم حضور الأصل فمع كون الرجحان ينبغي الاقتصار فيه على مقدار المعارضة لا أزيد وهو ما إذا كان قبل إقامة الشهادة، أما بعدها فليس في تلك الأدلة ما يقتضي اشتراطها أيضا بعد حضور الأصل، بل ظاهر دليل الشرطية القبول حينئذ فيبقى الخبران سالمين عن المعارض في ذلك، فيعمل بمضمونهما ودعوى شمولهما أيضا لما بعد الحكم ممنوعة، على أنه يدفعها وقوع الحكم صحيحا فيستصحب، ولا طلاق ما دل على نفوذ الحكم ما لم يعلم بطلانه، ولا أقل من ترجيح ما دل على ذلك عليهما لو سلم تناولهما للحال المزبورة بالشهرة العظيمة، أو الاجماع ظاهرا.