____________________
صدرا وذيلا.. وأما الأمر بالقاء الخرقة على العورة في صحيح منصور فمن القريب - جدا - أن يكون راجعا إلى تغسيل الأم والأخت ونحوهما. وأما ما في خبر الشحام من المنع من نظر كل منهما إلى عورة الآخر فقد عرفت الاشكال في حجيته. فالقول بالكراهة متعين.
(1) للاطلاق مع عدم ظهور الخلاف فيه. نعم استشكل في الجواهر في المنقطعة كما تقدم منه في الولاية، وعرفت ما فيه.
(2) لاطلاق ما دل على أنها زوجة من النص والفتوى، فيترتب عليها أحكامها، ولا خلاف فيه يوجد كما في الجواهر وغيرها. نعم في المنتهى: " لو طلق الرجل امرأته فإن كان رجعيا ثم مات أحدهما ففي جواز تغسيل الآخر له نظر ". وكأنه لاحتمال انصراف دليل التنزيل المتقدم إلى غير هذا الحكم. وفيه: منع ذلك.
(3) ففي الجواهر وغيرها عن بعض متأخري المتأخرين أنه استشكل فيه بصيرورتها أجنبية حينئذ، ولا سيما إذا تزوجت، والظاهر أن الاشكال - لو تم - لا يختص بالمطلقة، بل يعم الزوجة بعد خروجها عن عدة الوفاة. وفيه: أن صيرورتها أجنبية إنما كان بالموت لا بالخروج عن العدة، لكنه لا يقدح في ترتب الأحكام الثابتة للزوجة حين الموت أو ما هي بمنزلتها. الله إلا أن يدعى انصراف الاطلاقات عن الفرض، والمتيقن منها التغسيل عند الموت كما هو المتعارف، فيرجع في غيره إلى عموم اعتبار المماثلة المقدم على الاستصحاب. لكن الانصراف بدائي لا يعول عليه في
(1) للاطلاق مع عدم ظهور الخلاف فيه. نعم استشكل في الجواهر في المنقطعة كما تقدم منه في الولاية، وعرفت ما فيه.
(2) لاطلاق ما دل على أنها زوجة من النص والفتوى، فيترتب عليها أحكامها، ولا خلاف فيه يوجد كما في الجواهر وغيرها. نعم في المنتهى: " لو طلق الرجل امرأته فإن كان رجعيا ثم مات أحدهما ففي جواز تغسيل الآخر له نظر ". وكأنه لاحتمال انصراف دليل التنزيل المتقدم إلى غير هذا الحكم. وفيه: منع ذلك.
(3) ففي الجواهر وغيرها عن بعض متأخري المتأخرين أنه استشكل فيه بصيرورتها أجنبية حينئذ، ولا سيما إذا تزوجت، والظاهر أن الاشكال - لو تم - لا يختص بالمطلقة، بل يعم الزوجة بعد خروجها عن عدة الوفاة. وفيه: أن صيرورتها أجنبية إنما كان بالموت لا بالخروج عن العدة، لكنه لا يقدح في ترتب الأحكام الثابتة للزوجة حين الموت أو ما هي بمنزلتها. الله إلا أن يدعى انصراف الاطلاقات عن الفرض، والمتيقن منها التغسيل عند الموت كما هو المتعارف، فيرجع في غيره إلى عموم اعتبار المماثلة المقدم على الاستصحاب. لكن الانصراف بدائي لا يعول عليه في