____________________
إلا أن يكون زوجها معها، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا، ولا ينظر إلى عورتها، وتغسله امرأته إن مات والمرأة إن ماتت ليست بمنزلة الرجل. والمرأة أسوأ منظرا إذا ماتت " (* 1) فإن ذكر الدرع في الزوجة وتركه في الزوج مع التعليل بأسوئية منظر المرأة صريح في جواز تغسيلها له مجردا. ونحوه خبر ابن سرحان عن أبي عبد الله (ع) (* 2). ومثلهما صحيح الحلبي المتقدم (* 3).
وعن نهاية الشيخ والمنتهى والبيان وجامع المقاصد والروضة وغيرها:
وجوب كونه من وراء الثياب. بل عن الروض: إنه المشهور في الأخبار والفتاوى. ويدل عليه في الزوجة - مضافا إلى صحيح الحلبي المتقدم - صحيح ابن مسلم: " عن الرجل يغسل امرأته؟ قال (ع)، نعم من وراء الثوب " (* 4) وما في مصحح الحلبي: " وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها " (* 5)، ونحوه موثق سماعة (* 6) وفي الزوج خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع): " عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل. فقال (ع): إن لم يكن له فيهم امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل، وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته " (* 7) وفي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
" سألت أبا عبد الله (ع): عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء
وعن نهاية الشيخ والمنتهى والبيان وجامع المقاصد والروضة وغيرها:
وجوب كونه من وراء الثياب. بل عن الروض: إنه المشهور في الأخبار والفتاوى. ويدل عليه في الزوجة - مضافا إلى صحيح الحلبي المتقدم - صحيح ابن مسلم: " عن الرجل يغسل امرأته؟ قال (ع)، نعم من وراء الثوب " (* 4) وما في مصحح الحلبي: " وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها " (* 5)، ونحوه موثق سماعة (* 6) وفي الزوج خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع): " عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل. فقال (ع): إن لم يكن له فيهم امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل، وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته " (* 7) وفي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
" سألت أبا عبد الله (ع): عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء