____________________
درجات الصحة. وكما أن الأول معتضد بخبر عبد الله بن عاصم كذلك الثاني معتضد بخبر محمد بن حمران، ومع التساوي فالحكم التخيير، وهو يقتضي جواز الأخذ بالأخيرين، الموجب للبناء على جواز الاتمام بالتيمم.
وأضعف من ذلك دعوى كون نسبة الأولين إلى الأخيرين نسبة المقيد إلى المطلق. إذ فيها: أن الدخول لو سلم إطلاقه في الصحيح بنحو يشمل حال الركوع فيكون قابلا للتقييد - ولو كان بلحاظ الاطلاق الأحوالي - لكن التعليل في ذيله المسوق مساق العلل العرفية مما يأبى ذلك جدا. مع أن ذلك لا يتأتى في قول السائل في خبر محمد بن حمران: " حين يدخل ".
لأنه ظاهر في خصوص الزمان الأول لا غير، لا أنه مطلق قابل للتقييد.
وبالجملة ما هو المشهور متعين.
وأما ما عن ابن الجنيد من أنه إن وجد الماء قبل أن يركع الركعة الثانية قطع وإن وجده بعد الأولى وخاف ضيق الوقت جاز أن لا يقطع فليس له دليل ظاهر. وأما خبر حسن الصقيل: " أنه سأل الصادق (ع) عن رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر وقد صلى ركعة. قال (ع):
فليغتسل وليستقبل الصلاة " (* 1)، فمع ضعفه في نفسه، وعدم صلاحيته لاثبات تمام دعواه، معارض بما سبق مما دل على الاتمام إذا كان قد ركع أو مطلقا وصحيح زرارة ومحمد وإن كان يدل على الاتمام إذا أصاب الماء بعد الركعتين، لكن التعليل فيه يدل على الاتمام مطلقا كما عرفت.
وأضعف منه ما عن سلار من نقض الصلاة إلا أن يكون وجده بعد القراءة فإنه لا شاهد له أصلا، واحتمال صدق الدخول في الصلاة بذلك كما ترى ومثله ما عن ابن حمزة في الواسطة من وجوب القطع مطلقا إذا غلب على
وأضعف من ذلك دعوى كون نسبة الأولين إلى الأخيرين نسبة المقيد إلى المطلق. إذ فيها: أن الدخول لو سلم إطلاقه في الصحيح بنحو يشمل حال الركوع فيكون قابلا للتقييد - ولو كان بلحاظ الاطلاق الأحوالي - لكن التعليل في ذيله المسوق مساق العلل العرفية مما يأبى ذلك جدا. مع أن ذلك لا يتأتى في قول السائل في خبر محمد بن حمران: " حين يدخل ".
لأنه ظاهر في خصوص الزمان الأول لا غير، لا أنه مطلق قابل للتقييد.
وبالجملة ما هو المشهور متعين.
وأما ما عن ابن الجنيد من أنه إن وجد الماء قبل أن يركع الركعة الثانية قطع وإن وجده بعد الأولى وخاف ضيق الوقت جاز أن لا يقطع فليس له دليل ظاهر. وأما خبر حسن الصقيل: " أنه سأل الصادق (ع) عن رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر وقد صلى ركعة. قال (ع):
فليغتسل وليستقبل الصلاة " (* 1)، فمع ضعفه في نفسه، وعدم صلاحيته لاثبات تمام دعواه، معارض بما سبق مما دل على الاتمام إذا كان قد ركع أو مطلقا وصحيح زرارة ومحمد وإن كان يدل على الاتمام إذا أصاب الماء بعد الركعتين، لكن التعليل فيه يدل على الاتمام مطلقا كما عرفت.
وأضعف منه ما عن سلار من نقض الصلاة إلا أن يكون وجده بعد القراءة فإنه لا شاهد له أصلا، واحتمال صدق الدخول في الصلاة بذلك كما ترى ومثله ما عن ابن حمزة في الواسطة من وجوب القطع مطلقا إذا غلب على