____________________
- كما في الجواهر - لأنه الدخول الكامل، ولا سيما بملاحظة ما ورد من أن الصلاة أولها الركوع (* 1)، وأنها ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود (* 2)، وأن إدراك الركعة بادراك الركوع (* 3) - كما ترى - خلاف الظاهر جدا. وما ورد من أن أولها الركوع، وتثليثها إلى الأثلاث المذكورة فهو بملاحظة بعض الجهات التي نظر إليها الإمام (ع)، ولا يصلح قرينة عليه حيث ورد في كلام السائل، وما ورد من أن إدراك الركعة بادراك الركوع أجنبي عما نحن فيه، إذ المراد منه أن آخر ما تدرك به الركعة الركوع - كما ذكرناه في مبحث الجماعة - فهو على خلاف المقصود أدل، لا أن أول ما تدرك به الركعة الركوع. فلاحظ.
ومثله في الاشكال ما في الجواهر أيضا من الحمل على ضيق الوقت - كما يشعر به ذيله - إذ فيه: أن خصوصية ضيق الوقت لو كانت في مورد السؤال لم يناسب إهمال التعرض لها فيه لأهميتها جدا، بل لا يناسب معها أصل السؤال المذكور، لوضوح كونه مانعا من نقض التيمم ولو قبل الدخول في التكبير. والذيل لو لم يشعر بالسعة لمناسبته لها - كما هو الظاهر - فلا أقل من عدم إشعاره بالضيق.
وحينئذ فيتعين الجمع بين النصوص بالحمل على استحبابه النقض لو أصاب الماء قبل الركوع - كما عن جماعة التصريح به - فإنه أقرب جمع عرفي بينها. ولا مجال لدعوى كون صحيح زرارة الأول في أعلى درجات الصحة، فلا مجال لتقديم خبر ابن حمران عليه، إذ الترجيح إنما يرجع إليه بعد تعذر الجمع العرفي. مع أن صحيح زرارة الثاني أيضا هو في أعلى
ومثله في الاشكال ما في الجواهر أيضا من الحمل على ضيق الوقت - كما يشعر به ذيله - إذ فيه: أن خصوصية ضيق الوقت لو كانت في مورد السؤال لم يناسب إهمال التعرض لها فيه لأهميتها جدا، بل لا يناسب معها أصل السؤال المذكور، لوضوح كونه مانعا من نقض التيمم ولو قبل الدخول في التكبير. والذيل لو لم يشعر بالسعة لمناسبته لها - كما هو الظاهر - فلا أقل من عدم إشعاره بالضيق.
وحينئذ فيتعين الجمع بين النصوص بالحمل على استحبابه النقض لو أصاب الماء قبل الركوع - كما عن جماعة التصريح به - فإنه أقرب جمع عرفي بينها. ولا مجال لدعوى كون صحيح زرارة الأول في أعلى درجات الصحة، فلا مجال لتقديم خبر ابن حمران عليه، إذ الترجيح إنما يرجع إليه بعد تعذر الجمع العرفي. مع أن صحيح زرارة الثاني أيضا هو في أعلى