____________________
الاجماع عليه -: إنه يمضي وإن تلبس بتكبيرة الاحرام فقط. ويشهد له صحيح زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي جعفر (ع): " في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال (ع): لا، ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها، لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم " (* 1) فإن مورده وإن كان الإصابة بعد الركعتين إلا أن التعليل فيه دال على أن السبب في عدم نقض الصلاة مجرد دخوله فيها بالتيمم، وخبر محمد بن سماعة عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله (ع) قال: " قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة. قال (ع): يمضي في الصلاة. واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت " (* 2). اشتراك محمد بن سماعة ومحمد بن حمران بين الثقة وغيره - كما في الجواهر - غير قادح في حجية السند، إذ لا يبعد انصراف الأول عند الاطلاق إلى الثقة الجليل ابن موسى بن نشيط والد الحسن وإبراهيم وجعفر، والثاني إلى النهدي الجليل لشهرتهما، ولذا لم أقف على طاعن في سند الرواية المذكورة، بل في المعتبر:
ترجيحها على رواية عبد الله بن عاصم بأن محمد بن حمران أشهر في العدالة والعلم من عبد الله بن عاصم، والأعدل مقدم. انتهى. وهذه شهادة منه بصحة الرواية، ولا سيما بملاحظة كون الراوي عنهما البزنطي الذي هو من أصحاب الاجماع، وممن قيل في حقه: إنه لا يروي إلا عن ثقة. مع أن في دلالة صحيح زرارة كفاية. وحمل الدخول فيهما على الدخول في الركوع
ترجيحها على رواية عبد الله بن عاصم بأن محمد بن حمران أشهر في العدالة والعلم من عبد الله بن عاصم، والأعدل مقدم. انتهى. وهذه شهادة منه بصحة الرواية، ولا سيما بملاحظة كون الراوي عنهما البزنطي الذي هو من أصحاب الاجماع، وممن قيل في حقه: إنه لا يروي إلا عن ثقة. مع أن في دلالة صحيح زرارة كفاية. وحمل الدخول فيهما على الدخول في الركوع