وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت،
____________________
المسألة السابقة المستفاد منها حكم زوال العذر.
(1) لاطلاق تلك النصوص.
(2) كما عن جامع المقاصد وفوائد الشرائع والمسالك ومجمع البرهان وغيرها، تنزيلا لاطلاق ما في النصوص ومعاقد الاجماعات من الانتقاض بإصابة الماء على خصوص الإصابة بنحو يمكن الطهارة المائية، بل قال في جامع المقاصد: " والمقتضي للنقض هو التمكن من فعلها لا مطلق التمكن، للقطع بأنه لو علم من أول الأمر أنه لا يتمكن من فعلها لا ينتقض تيممه ".
وهو في محله، فإن منصرف الجميع ليس هو الانتقاض بالإصابة تعبدا، بل الانتقاض بارتفاع السبب المسوغ له، فالمراد من الإصابة ما كان عدمها شرطا في مشروعية التيمم، وهي إنما تكون في صورة القدرة على الاستعمال عقلا وشرعا، ولذا لا يظن من أحد الالتزام بالانتقاض بمجرد وجود الماء ولو كان مغصوبا. ومنه يظهر الحكم فيما لو وجده في وقت يضيق عن استعماله، فإنه لا ينتقض به تيممه كغيره مما هو مقرون بمانع شرعي أو عقلي. ويؤيد ذلك خبر أبي أيوب المروي عن تفسير العياشي: " إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم " (* 1).
(3) وجهه: احتمال إطلاق النص والفتوى البطلان بإصابة الماء الشامل
(1) لاطلاق تلك النصوص.
(2) كما عن جامع المقاصد وفوائد الشرائع والمسالك ومجمع البرهان وغيرها، تنزيلا لاطلاق ما في النصوص ومعاقد الاجماعات من الانتقاض بإصابة الماء على خصوص الإصابة بنحو يمكن الطهارة المائية، بل قال في جامع المقاصد: " والمقتضي للنقض هو التمكن من فعلها لا مطلق التمكن، للقطع بأنه لو علم من أول الأمر أنه لا يتمكن من فعلها لا ينتقض تيممه ".
وهو في محله، فإن منصرف الجميع ليس هو الانتقاض بالإصابة تعبدا، بل الانتقاض بارتفاع السبب المسوغ له، فالمراد من الإصابة ما كان عدمها شرطا في مشروعية التيمم، وهي إنما تكون في صورة القدرة على الاستعمال عقلا وشرعا، ولذا لا يظن من أحد الالتزام بالانتقاض بمجرد وجود الماء ولو كان مغصوبا. ومنه يظهر الحكم فيما لو وجده في وقت يضيق عن استعماله، فإنه لا ينتقض به تيممه كغيره مما هو مقرون بمانع شرعي أو عقلي. ويؤيد ذلك خبر أبي أيوب المروي عن تفسير العياشي: " إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم " (* 1).
(3) وجهه: احتمال إطلاق النص والفتوى البطلان بإصابة الماء الشامل