____________________
وفي كشف اللثام: " ويؤيده قوله الاتفاق على أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما أثره رفع منعه وليس لنا قاطع برفع منعه من كل ما يمنعه، ولا يفيده العمومات المتقدمة، فالأولى الاقتصار على اليقين، من الصلاة والخروج من المسجدين ". وظاهر الاستدلال: أن خلافه في جواز التيمم للغايات المذكورة، لا استباحة الغايات المذكورة به عند فعله لغيرها من الغايات، فلا يكون خلافا فيما نحن فيه. مع أنه لو سلم فالاشكال في دليله واضح، لأن جعل الغسل غاية لا ينافي ما دل على بدلية التيمم، لأنه حاكم عليه حكومته على ما دل على اعتبار الوضوء أو الغسل في الصلاة كقوله تعالى:
(إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم...) (* 1). ومن ذلك يظهر الاشكال فيما حكاه في كشف اللثام عن التذكرة من أنه لو تيمم - يعني الجنب - لضرورة ففي جواز قراءة العزائم إشكال. انتهى. وكذا الاشكال فيما ذكره في التذكرة أيضا من قوله: " لا خلاف في أنه إذا تيمم للنفل استباح مس المصحف وقراءة القرآن إن كان تيممه عن جنابة، ولو تيمم المحدث لمس المصحف أو الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصد، وفي استباحة صلاة الفرض أو النفل للشافعي وجهان ". فإن تقييده بما كان عن جنابة غير ظاهر وكذا اقتصاره على الاستباحة فيما قصد.
نعم بناء على المضايقة تشكل تمامية إطلاق استباحة كل غاية، بل يتعين تقييده بخصوص الغاية المضيقة التي يلزم فواتها على تقدير عدم استباحتها بالتيمم، كما تقدم في شرح المسألة الرابعة. وفي الجواهر:
" إن المدار في الغايات التي تستباح بالتيمم الواقع لغاية خاصة أن تكون الغاية مما يشرع لأجله التيمم ". وكأنه (ره) يريد من الغايات في كلامه
(إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم...) (* 1). ومن ذلك يظهر الاشكال فيما حكاه في كشف اللثام عن التذكرة من أنه لو تيمم - يعني الجنب - لضرورة ففي جواز قراءة العزائم إشكال. انتهى. وكذا الاشكال فيما ذكره في التذكرة أيضا من قوله: " لا خلاف في أنه إذا تيمم للنفل استباح مس المصحف وقراءة القرآن إن كان تيممه عن جنابة، ولو تيمم المحدث لمس المصحف أو الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصد، وفي استباحة صلاة الفرض أو النفل للشافعي وجهان ". فإن تقييده بما كان عن جنابة غير ظاهر وكذا اقتصاره على الاستباحة فيما قصد.
نعم بناء على المضايقة تشكل تمامية إطلاق استباحة كل غاية، بل يتعين تقييده بخصوص الغاية المضيقة التي يلزم فواتها على تقدير عدم استباحتها بالتيمم، كما تقدم في شرح المسألة الرابعة. وفي الجواهر:
" إن المدار في الغايات التي تستباح بالتيمم الواقع لغاية خاصة أن تكون الغاية مما يشرع لأجله التيمم ". وكأنه (ره) يريد من الغايات في كلامه